للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومنها: المحافظةُ على الوضوء، وتفسيرُه: أن يتوضّأ كلّما أحدث؛ ليكون على الوضوء في الأوقات كلِّها (١).

ومنها: الوضوءُ بعد الغِيبة (٢)، وإنشاد الشّعر (٣).

ومنها: الوضوء على الوضوء (٤).

ومنها: لغسل الميت (٥). (ف) (٦)

ويغسل الوجه ثلاثاً (٧).


(١) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب التهجد، باب فضل الطهور بالليل والنهار، .. ]، (٢/ ٥٣:برقم ١١٤٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لبلال عند صلاة الفجر: (يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دَفَّ نعليك بين يدي في الجنة) قال: ما عملت عملا أرجى عندي: أني لم أتطهر طهورا، في ساعة ليل أو نهار، إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي).
يُنظر: الفتاوى التاتارخانية ١/ ٥٧، البحر الرائق ١/ ١٧، مجمع الأنهر ١/ ٢٦، مراقي الفلاح ص ٣٦.
(٢) لأنها نجاسة معنوية، ولأن الوضوء يكفر الذنوب، كذا في حاشية ابن عابدين، ولا يخفى أن الغيبة من الكبائر، ويتعلق بها حقُّ آدمي.
يُنظر: الفتاوى التاتارخانية ١/ ٥٧، البحر الرائق ١/ ١٧، النهر الفائق ١/ ٣٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٨٩.
(٣) قيّده الشُّرُنبُلالي وغيره بالشعر القبيح، واستدلّ له بأن الوضوء يكفر صغائر الذنوب.
يُنظر: الفتاوى التاتارخانية ١/ ٥٧، البحر الرائق ١/ ١٧، النهر الفائق ١/ ٣٥، مراقي الفلاح ص ١٩.
(٤) لما روى أبو داود في سننه، [كتاب الطهارة، باب الرجل يحدث الوضوء من غير حدث]، (١/ ١٦: برقم ٦٢)، من حديث ابن عمر مرفوعاً: "من توضأ على طهر كُتب له عشر حسنات". ضعفه الترمذي، والنووي، وابن حجر. يُنظر في الحكم على الحديث: البدر المنير ٢/ ٥٨٦، التلخيص الحبير ١/ ٣٨٤.
ويُنظر في فقه المسألة: غنية المتملي ص ١٥، البحر الرائق ١/ ١٧، النهر الفائق ١/ ٣٥، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٢.
(٥) خروجاً من خلاف من أوجبه.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٣، البحر الرائق ١/ ١٧، النهر الفائق ١/ ٣٥، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٨٤.
(٦) فتاوى قاضيخان ١/ ٣٦.
(٧) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الوضوء، باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً]، (١/ ٤٣:برقم ١٥٩) من حديث حمران مولى عثمان أخبره أنه، رأى عثمان بن عفان دعا بإناء، فأفرغ على كفيه ثلاث مرار، فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء، فمضمض، واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا، ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، .. الحديث
يُنظر: الأصل ١/ ٦، المبسوط ١/ ٦، الاختيار ١/ ١٢، العناية ١/ ٣١.

<<  <   >  >>