للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم يغسل ذراعيه ثلاثاً (١).

والسنّة أن يبدأ من قِبَل الأصابع إلى المِرفق (٢)، ولو بدأ من قبل المرفق إلى الأصابع جاز (٣). (طح) (٤)

المرأة إذا كان في أظفارها عجينٌ، أو الخبَّازُ، أو الصبّاغُ، أو الطيّانُ، إذا توضّأ وفي أظفاره عجينٌ، أو طينٌ، أو ما أشبه ذلك، اختلفوا فيه (٥)، قال بعضهم: يتم وضوؤه؛ لأن ذلك لا يمنع وصول الماء إلى باطنه (٦). (ف) (٧).

وفي الخلاصة (٨): يجب إيصال الماء إليه (٩)، وفي الوَسَخ والدَّرن (١٠) [لا] (١١)؛ لأنّه يتولَّد من ذلك


(١) لحديث عثمان رضي الله عنه، وفيه: "ثم غسل وجهه ثلاثا، ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار". يُنظر في تخريجه الهامش السابق.
يُنظر: المبسوط ١/ ٦، الاختيار ١/ ١٢، تبيين الحقائق ١/ ١٤، العناية ١/ ٣١.
(٢) لأن الله تعالى جعل المرافق والكعبين غاية الغسل فتكون منتهى الفعل.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٣، المحيط البرهاني ١/ ٤٨، منحة السلوك ص ٥٧، فتح باب العناية ١/ ١٢.
(٣) للإجماع على ذلك، حكاه الجصّاص وغيره.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٣٣٣، تحفة الفقهاء ١/ ١٣، البناية ١/ ٢٥٠، فتح باب العناية ١/ ١٢.
(٤) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٢٠٨، (تحقيق: محمد الغازي).
(٥) نبّه ملا خسرو في درر الحكام ١/ ١٠ على أن سبب خلافهم هنا مبنيٌّ على النفوذ من عدمه في كلّ ما ذُكر.
(٦) يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٣، البناية شرح الهداية ١/ ١٥١، درر الحكام ١/ ١٠، حاشية ابن عابدين ١/ ١٥٤.
(٧) فتاوى قاضيخان ١/ ٣٧.
(٨) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٢.
(٩) الظاهر أنّه أراد العجين والطين والصبغ، ووجه ذلك كونها تمنع وصول الماء، لكن المعتمد عند الحنفية التفريق بين الطين والصبع والوسخ من جهة، والعجين من جهة أخرى، وأنّ العجين وحده -مما ذكر المؤلف- هو الذي يمنع وصول الماء، وهو الذي مشى عليه في شرح الوقاية ومراقي الفلاح ومجمع الأنهر والدرّ المختار، وزاد الأخير الصبغ إن كان صلباً.
يُنظر: مجمع الأنهر ١/ ٢١، الدر المختار ص ٢٦، مراقي الفلاح ص ٢٩، عمدة الرعاية ١/ ٣٥٠.
(١٠) فسّره الشرنبلالي بوسخ الأظفار، وهو الموافق لكلامهم في سياق هذه المسألة، يُنظر: مراقي الفلاح ص ٣١.
(١١) ساقطة من (ج).

<<  <   >  >>