(٢) يعني في كونه مختلفا فيه كالذي قبله، أو أنّه معطوف على الدرن في كونه لا يمنع، والذي في الدر المختار أنّه يمنع إن كان صلباً، وإلا فلا. يُنظر: البناية شرح الهداية ١/ ١٥١، البحر الرائق ١/ ٤٩، الدر المختار ص ٢٦، مراقي الفلاح ص ٢٩. (٣) فتاوى قاضيخان ١/ ٣٨. (٤) يعني الطعام. (٥) يظهر أن مراده: أن يُرى الطعام في الفم كما يُرى السنّ ساقطا. (٦) لأن نفوذ الماء يتعسر والحال هذه. يُنظر: درر الحكام ١/ ٩٩، الدر المختار ص ٢٦، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ١٠٢. (٧) كذا في سائر النسخ، ولعل الصواب: طواحينه. (٨) الطواحن: الأضراس. يُنظر: الصحاح ٦/ ٢١٥٧، مقاييس اللغة ٣/ ٤٤٤. (٩) في (ب): يجب. (١٠) في (ب): لم يجب. والمثبت هنا وفي الحاشية السابقة هو الموافق لكلام الحنفية في هذه المسألة. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٤،الدر المختار ص ٢٦، البحر الرائق ١/ ٤٨، حاشية ابن عابدين ١/ ١٥٤. (١١) لوجوب المضمضة في الغسل دون الوضوء. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٤،الدر المختار ص ٢٦، البحر الرائق ١/ ٤٨، حاشية ابن عابدين ١/ ١٥٤. (١٢) لأن الغسل وإن كان مقصورا على الظواهر، لكن إذا طال الظفر يصير بمنزلة الحوائل. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٦، فتح القدير ١/ ١٦، مراقي الفلاح ص ٢٦. (١٣) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٢.