للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الموضع (١).

وكذا الطعام إذا بقي في أسنانه (٢). (ف) (٣).

وهذا إذا لم يكن كثيراً (٤)، فإن كان كثيراً وهو أن يتبيّن للناظرين -كما في سقوط السِّنِّ (٥) -يجب إيصال الماء إليه (٦).

وإن كان في طواحنته (٧) (٨) ثقبٌ وفيها شيءٌ، (لا يجب) (٩) إيصال الماء إليه، بخلاف الغُسل فإنه (يجب) (١٠) (١١). (ق)

ولو كان الظفر طويلاً بحيث يستر رأس الأُنملة يجب إيصال الماء إلى ما تحته، وإن كان قصيراً لا يجب (١٢). (خ) (١٣)


(١) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٦، البناية ١/ ١٥١، فتح القدير ١/ ١٦، مراقي الفلاح ص ٣١، حاشية ابن عابدين ١/ ١٥٤.
(٢) يعني في كونه مختلفا فيه كالذي قبله، أو أنّه معطوف على الدرن في كونه لا يمنع، والذي في الدر المختار أنّه يمنع إن كان صلباً، وإلا فلا.
يُنظر: البناية شرح الهداية ١/ ١٥١، البحر الرائق ١/ ٤٩، الدر المختار ص ٢٦، مراقي الفلاح ص ٢٩.
(٣) فتاوى قاضيخان ١/ ٣٨.
(٤) يعني الطعام.
(٥) يظهر أن مراده: أن يُرى الطعام في الفم كما يُرى السنّ ساقطا.
(٦) لأن نفوذ الماء يتعسر والحال هذه.
يُنظر: درر الحكام ١/ ٩٩، الدر المختار ص ٢٦، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ١٠٢.
(٧) كذا في سائر النسخ، ولعل الصواب: طواحينه.
(٨) الطواحن: الأضراس. يُنظر: الصحاح ٦/ ٢١٥٧، مقاييس اللغة ٣/ ٤٤٤.
(٩) في (ب): يجب.
(١٠) في (ب): لم يجب. والمثبت هنا وفي الحاشية السابقة هو الموافق لكلام الحنفية في هذه المسألة. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٤،الدر المختار ص ٢٦، البحر الرائق ١/ ٤٨، حاشية ابن عابدين ١/ ١٥٤.
(١١) لوجوب المضمضة في الغسل دون الوضوء.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٤،الدر المختار ص ٢٦، البحر الرائق ١/ ٤٨، حاشية ابن عابدين ١/ ١٥٤.
(١٢) لأن الغسل وإن كان مقصورا على الظواهر، لكن إذا طال الظفر يصير بمنزلة الحوائل.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٦، فتح القدير ١/ ١٦، مراقي الفلاح ص ٢٦.
(١٣) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٢.

<<  <   >  >>