يُنظر: الأصل ١/ ٦، المبسوط ١/ ٧، بدائع الصنائع ١/ ٢٢، البناية ١/ ٢٣٨. (٢) لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الطهارة، باب المسح على الناصية والعمامة] (١/ ٢٣١:برقم ٢٤٧) من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «مسح على الخفين، ومقدم رأسه وعلى عمامته». يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٥، اللباب ١/ ١٠٣، فتح القدير ١/ ١٧. (٣) في (أ): ووضع. وما في مصدر المؤلف يوافق المثبت. (٤) لأن ذلك في معنى المسح بثلاث أصابع، وهذا الذي اختاره في البدائع وغيره، وقد ذكر الكمال أنّ هذا القول مبنيٌّ على أن المفروضَ مسحُ مقدار ثلاثة أصابع. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٠، بدائع الصنائع ١/ ٥، المحيط البرهاني ١/ ٣٦، فتح القدير ١/ ٢٠. (٥) لأنهما أصبعان وما بينهما من الكفِّ قدر أصبع، فيصير المسح بثلاثة أصابع فيجوز. يُنظر: الأصل ١/ ٣٤، تحفة الفقهاء ١/ ١٠، المحيط البرهاني ١/ ٣٦، فتح القدير ١/ ١٩. (٦) ووجه جواز الثلاث دون الاثنتين أن الثلاث أكثر ما هو الأصل في آلة المسح. يُنظر: الأصل ١/ ٣٤، تحفة الفقهاء ص ١٠، المحيط البرهاني ١/ ٣٦، فتح القدير ١/ ١٩. (٧) فتاوى قاضيخان ١/ ٣٧. (٨) هذا القول الثاني في المسألة، وهو قول السرخسي، وذكر ابنُ نجيم أنه لا يُجزئ على اعتبار أن المفروضَ مسحُ ربع الرأس. يُنظر: المبسوط ١/ ٦٤، البناية ١/ ٢٣٩، البحر الرائق ١/ ١٦، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٠، حاشية ابن عابدين ١/ ١٠٠. (٩) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٦.