يُنظر: الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٢، البحر الرائق ١/ ١٤، مراقي الفلاح ص ٢٩، عمدة الرعاية ٢/ ٦٢. (٢) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٦٧، البحر الرائق ١/ ١٨٢، الدر المختار ص ٤١، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٧٢. (٣) معنى موضوعة: أن يضعها بتمامها على الرأس، فيكون المسح بجميعها لا بأطرافها، كما في منحة الخالق ١/ ١٥. (٤) ساقطة من: (ج). (٥) لأنّ ذلك يبلغ مقدار المفروض. يُنظر: الأصل ١/ ٣٤، المحيط البرهاني ١/ ٣٦، منحة الخالق ١/ ١٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٩٩. (٦) دليل سنيتة الاستيعاب ما روى البخاري في صحيحه، (١/ ٤٨: برقم ١٨٦) من حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم-، وفيه قوله: (ثم مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه). يُنظر: المبسوط ١/ ٧، بدائع الصنائع ١/ ٢٢، البناية ١/ ٢٣٧، البحر الرائق ١/ ٢٧. (٧) الفودان: قرنا الرأس وناحيتاه. يُنظر: لسان العرب ٣/ ٣٤٠. (٨) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٧، تبيين الحقائق ١/ ٥، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٥٥، البحر الرائق ١/ ٢٧. (٩) فتاوى قاضيخان ١/ ٣٥. (١٠) لأنه ماء مستعمل. يُنظر: الأصل ١/ ٧١، المبسوط ١/ ٦٣، المحيط البرهاني ١/ ١٢١، البحر الرائق ١/ ٩٨.