للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو كان في كفِّه بللٌ فمسح به أجزأه، سواءٌ أخذ الماء من الإناء، أو غسل ذراعيه وبقي البلل في كفّه (١)، هو الصحيح (٢).

ويمسح الأذنين بماء الرأس (٣)،

فيمسح ظاهر الأذنين بباطن الإبهامين، وباطن الأذنين بباطن السبّابتين حتى يصير ماسحاً ببللٍ لم يصِر مستعملاً (٤). (خ) (٥)

ولم يُنقل عن أصحابنا إدخال الأصبع في صماخ (٦) الأذنين إلا عن أبي يوسف (٧). (ف) (٨)


(١) لأنه بمنزلة ما لو أخذه من الإناء، فليس بمستعمل، وقيّده الحاكم الشهيد بألّا يكون قد استعمله في شيء من أعضائه، لكن تعقبه السرخسي بقوله: " وهو غلط منه فإنه إذا استعمله في شيء من المغسولات لم يضره؛ لأن فرض الغسل تأدّى بما جرى على عضوه لا بالبلة الباقية في كفّه"، وقال ابن عابدين: "وأكثرهم على أن ما قاله الحاكم الشهيد خطأ".
يُنظر: الأصل ١/ ٣٣، المبسوط ١/ ٦٣، المحيط البرهاني ١/ ٣٨، منحة الخالق ١/ ١٤.
(٢) والفرق بين بلل اللحية وبين بلل الكف أن بلل الحلية سقط به فرض غسل الوجه وصار مستعملاً، فلا يقام به فرض آخر، أما بلل الكف ما لم يسقط به فرض الغسل؛ لأن فرض غسل الأعضاء أقيم بالماء الذي زايل العضو لا بالبلل الذي على الكف، فلم يصر هذا البلل مستعملاً، فجاز أن يقام به فرض مسح الرأس.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٦٨، المحيط البرهاني ١/ ٣٨، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٣، الفتاوى الهندية ١/ ٦.
(٣) يعني بماء أُخذ لمسح الرأس لما روى الترمذي في سننه، [أبواب الطهارة، باب ما جاء أن الأذنين من الرأس]، (١/ ٢٨٢: برقم ٤٤١) من حديث عبد الله بن زيد، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الأذنان من الرأس". وفي الباب عن ثمانية من الصحابة منهم أبو أمامة وابن عباس وأبو هريرة وعائشة وغيرهم. واختلف كثيرا في هذه الأحاديث رفعاً ووقفاً، صحة وضعفاً، لكن قال الطحاوي: "تواترت الآثار بذلك". وقال ابن حجر: "إذا نظر المنصف إلى مجموع هذه الطرق علم أن للحديث أصلا، وأنه ليس مما يطرح، وقد حسّنوا أحاديث كثيرة باعتبار طرقٍ لها دون هذه". يُنظر في الحكم على الحديث: شرح معاني الآثار ١/ ٣٣، تنقيح التحقيق ١/ ٢٠٣، نصب الراية ١/ ١٨، النكت على كتاب ابن الصلاح ١/ ٤١٥.

ويُنظر في فقه المسألة: تحفة الفقهاء ١/ ١٤،الهداية ١/ ١٦، البناية ١/ ٢١٧، البحر الرائق ١/ ٢٨، عمدة الرعاية ١/ ٢٨٨.
(٤) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٧، العناية ١/ ٣٣، البناية ١/ ٢٣٨، النهر الفائق ١/ ٤٥، منحة الخالق ١/ ٢٧.
(٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٦.
(٦) الصماخ: خرق الأذن الذي يفضي إلى الرأس. يُنظر: العين ٤/ ١٩٢، لسان العرب ٣/ ٣٤.
(٧) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٨، درر الحكام ١/ ١١.
(٨) فتاوى قاضيخان ١/ ٣٥.

<<  <   >  >>