يُنظر: المبسوط ١/ ٧، بدائع الصنائع ١/ ٢٢، المحيط البرهاني ١/ ٤٧، العناية ١/ ٣٣، البناية ١/ ٢٣٧. (٢) لأنه ترَك المفروض، والمسنون لا يقوم مقام المفروض. يُنظر: الأصل ١/ ٣٥، المبسوط ١/ ٦٥، بدائع الصنائع ١/ ٢٣، البناية ١/ ٢١٨، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٦. (٣) الفرق بين السنة والأدب أن السنة ما واظب عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم يتركه إلا مرة، أو مرتين لمعنى من المعاني، والأدب ما فعله مرة، أو مرتين، ولم يواظب عليه". وسينص على هذا المؤلف في الصفحة رقم ٤٨٤.
ويُنظر أيضاً في بحث الفرق بينهما: تحفة الفقهاء ١/ ١٤، بدائع الصنائع ١/ ٢٤، البناية ١/ ١٧٨. (٤) دليل مسح الرقبة ما روى أبو داود في سننه، [كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم-]، (١/ ٣٢:برقم ١٣٢) عن طلحة بن مصرف، عن أبيه، عن جده، قال: «رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القذال - وهو أول القفا، وقال مسدد - مسح رأسه من مقدمه إلى مؤخره حتى أخرج يديه من تحت أذنيه».ضعفه البيهقي، والنووي، وابن حجر. يُنظر في الحكم على الحديث: سنن البيهقي ١/ ٩٩، خلاصة الأحكام ١/ ١١٢، التلخيص الحبير ١/ ٢٨٨. ويُنظر في فقه المسألة: المبسوط ١/ ١٠، تحفة الفقهاء ١/ ١٤، بدائع الصنائع ١/ ٢٣، الاختيار ١/ ٩، تبيين الحقائق ١/ ٦، تحفة الطَّلَبة في تحقيق مسح الرقبة ص ٩. (٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٧. (٦) لأن فرض المسح يتأدى بإصابة البلة. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٧٠، المحيط البرهاني ١/ ١٢٣، فتح القدير ١/ ٢٠، حَلْبة المُجلّي ١/ ٣١٥. (٧) فتاوى قاضيخان ١/ ٣٥، وفيه زيادة: "في قول أبي يوسف". (٨) لوجود إصابة الماء في الصورة الثانية دون الأولى. يُنظر: المبسوط ١/ ١٠١، الفتاوى السراجية ص ٢٧، بدائع الصنائع ١/ ٥، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٣، مجمع الأنهر ١/ ٥٠.