يُنظر: الأصل ١/ ٣٥، المبسوط ١/ ٦٤، بدائع الصنائع ١/ ٥، المحيط البرهاني ١/ ٣٧، مجمع الأنهر ١/ ٥. (٢) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٢١١، (تحقيق: محمد الغازي). (٣) الذّؤابة: الشعر المظفور من شعر الرأس. يُنظر: تهذيب اللغة ١٥/ ٢٠، لسان العرب ١/ ٣٨٠. (٤) يعني عامة مشايخ الحنفية، والمقصود أكثرهم. يُنظر: فتح القدير ١/ ٤٧٧، الفوائد البهية للكنوي ص ٢٤٢ (٥) لأن موضعها في الأصل تحت الأذنين فلا يجزئ مسحها عن الرأس، وإن وضعت في محل الفرض، وقيل: يجزئ؛ لأنّه مسح على شعر تحته رأس، فصار كما لو مسح على الشعر الأصلي، والمذهب المعتمد الأوّل لأن محل الفرض ما فوق الأذنين. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٨، فتح القدير ١/ ٢٠، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٣، كمال الدراية ١/ ٣١، الفتاوى الهندية ١/ ٥. (٦) الفتاوى الظهيرية (٤/أ). (٧) لحديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: " ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين ". يُنظر في تخريجه الصفحة رقم ٦٦ من هذا البحث. يُنظر: الأصل ١/ ٦، المبسوط ١/ ٨، تبيين الحقائق ١/ ٥، فتح القدير ١/ ٣١، البحر الرائق ١/ ٢٣. (٨) في (أ): الماء، والمثبت موافق لمصدر المؤلف. (٩) في سائر النسخ الثلاث: وألقاه، والمثبت من نسخة آيا صوفيا، اللوح ٢/أ، وهو الموافق لمصدر المؤلف. (١٠) أكفأ الإناء إذا أماله. يُنظر: تهذيب اللغة ١٠/ ٢١٠، لسان العرب ١/ ١٤١. (١١) فتاوى قاضيخان ١/ ٣٩.