للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والدَّلْك (١)

سُنّة (٢). (خ) (٣)

(ادّهن) (٤) رجليه ثم توضأ وأمرّ الماء على رجليه، ولم تقبلا الماء لمكان الدُّسومات (٥) جاز الوضوء (٦). (ك) (٧)

رَجُلٌ توضأ ووضع رجلَه على أرضٍ نجسٍ ثم ذهب وصلّى؛ فإن كانت الأرض صلبةً يابسةً ولم يقف عليها جازت صلاته؛ لأنّه لا يلتزق برجله نَجَس (٨).

وإن كان الموضع رطْباً والرِّجل كذلك، أو كان الموضع رطباً والرِّجل يابسة فظهرت الرطوبة في القدم فعليه أن يغسلهما، ولو صلى قبل الغَسْل لم يجز؛ لأنه لزق به النجس (٩). (ن) (١٠)


(١) الدّلك في اللغة: المرْس والعرْك، والمراد هنا عند الحنفية: إمرار اليد على العضو مع إسالة الماء.

يُنظر: الصحاح ٤/ ١٥٨٣، لسان العرب ١٠/ ٤٢٦، البحر الرائق ١/ ١١، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٧٢.
(٢) لما روى أبو داود في سننه، [كتاب الطهارة، باب غسل الرجل]، (١/ ١٠٤: برقم ١٤٨) من حديث عن المستورد بن شداد، قال: (رأيت رسول الله-صلى الله عليه وسلم- إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره). صححه ابن القطان وابن الملقن، وضعفه النووي. يُنظر في الحكم على الحديث: بيان الوهم والإيهام ٥/ ٢٦٤، المجموع ١/ ٤٢٤، البدر المنير ٢/ ٢٢٦.
ويُنظر في فقه المسألة: شرح أبي داود للعيني ١/ ٣٤٨، مراقي الفلاح ص ٣٣، حاشية ابن عابدين ١/ ١٢٣.
(٣) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٢.
(٤) كذا في سائر النسخ، وفي فتح القدير ١/ ٢٠، وحاشية ابن عابدين ١/ ١٥٤: دَهَن.
(٥) الدسومة: من الدسم وهو الودك من لحم أو شحم. يُنظر: العين ٧/ ٢٣٣، تاج العروس ٣٢/ ١٥١.
(٦) لوجود غسل الرجلين، ولأن الدسومة لا تمنع مباشرة الماء للبشرة، وإنما تمنع بقاء الماء على العضو، وذلك لا يضر، والمرادُ الدسومة إذا لم يكن لها جرم كما نبّه عليه الشُّرنبلالي.
يُنظر: فتح القدير ١/ ٢٠، حَلْبة المُجلّي ١/ ٤٩٨، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٠، الفتاوى الهندية ١/ ٥، حاشية ابن عابدين ١/ ١٥٤.
(٧) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٨/ب).
(٨) يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٤٣، المحيط البرهاني ١/ ١٩٠، تبيين الحقائق ٦/ ٢١٩، حاشية ابن عابدين ٦/ ٧٣٧.
(٩) يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٤٣، بدائع الصنائع ١/ ٨٥، المحيط البرهاني ١/ ١٩٠، تبيين الحقائق ٦/ ٢١٩.
(١٠) النوازل لأبي الليث السمرقندي ص ١٣٥.

<<  <   >  >>