للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا ينبغي للمقتدي أن يفتح قبل الاستفتاح ولا للإمام أن يُلجِئ المقتدي إلى الفتح (١)

، لكنّه يركع إن كان قرأ مقدار ما تجوز به الصلاة، أو ينتقل إلى آية أخرى (٢).

المصلّي إذا أُخبر بخبرٍ يسرُّه فقال: "الحمد لله"، أو أُخبر بأمرٍ عجيبٍ فقال: "سبحان الله"، أو بخبرٍ يهوله فقال: "لا إله إلا الله"، أو قال: "الله أكبر" إن لم يرد به الجواب لم تفسد صلاته، وإن أراد به الجواب فسدت صلاته (٣).

ولو أُخبر بمصيبةٍ أو بخبر سوءٍ فقال: "إنّا لله وإنّا إليه راجعون"؛ إن أراد به القرآن دون الجواب لا تفسد، وإن أراد به الجواب تفسد (٤).

ولو كان بين يديه كتابٌ موضوعٌ وعنده رجلٌ اسمه يحيى فقال: "يا يحيى خذ الكتاب بقوة"، أو كان في السفينة وابنه خارجٌ فقال: "يا بُنيّ اركب معنا" إن قصد به قراءة القرآن لم تفسد، وإن قصد الخطاب تفسد (٥). (ف) (٦)

ولو قال: "أنا ربكم الأعلى"، وأراد به الإخبار عن نفسه يصير كافراً وتبطل صلاته (٧).


(١) لأنه ربما يتذكر الإمام فيكون التلقين من غير حاجة.

يُنظر: الهداية ١/ ٦٢، المحيط البرهاني ١/ ٣٨٩، العناية ١/ ٤٠٠، درر الحكام ١/ ١٠٣، الفتاوى الهندية ١/ ٩٩.
(٢) يُنظر: الهداية ١/ ٦٢، المحيط البرهاني ١/ ٣٨٩، العناية ١/ ٤٠٠، البناية ٢/ ٤١٦، درر الحكام ١/ ١٠٣.
(٣) لأنّه في الوجه لأول لم يرد به الجواب فلم يكن من جنس كلام الناس، بخلاف الوجه الثاني.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٣٥، المحيط البرهاني ١/ ٣٨٤، تبيين الحقائق ١/ ١٥٧، درر الحكام ١/ ١٠٢، البحر الرائق ٢/ ٧.
(٤) لما سبق من الفرق في المسألة السابقة.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٨٤، العناية ١/ ٤٠١، البناية ٢/ ٤١٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٢٠، عمدة الرعاية ٢/ ٣٥٦.
(٥) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٨٤، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٣٥٩، البحر الرائق ٢/ ٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٢١.
(٦) فتاوى قاضيخان ١/ ١٢٥.
(٧) يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ١٢٦، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٣٥٩.

<<  <   >  >>