للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن فتح على المصلي رجلٌ ليس في الصلاة فأخذ المصلي بفتحه فسدت صلاته؛ لأنّه تعلُّم (١).

وإن فتح المصلي على إمامه: إن كان ذلك قبل أن يقرأ مقدار ما تجوز به الصلاة ولم ينتقل إلى آيةٍ أخرى جاز، ولا تفسد صلاته أخذ الإمام بفتحته أو لا (٢).

وإن كان ذلك بعدما قرأ مقدار ما تجوز به الصلاة فإن انتقل الإمام إلى آية أخرى لا ينبغي له أن يفتح (٣).

فإن فتح وأراد به التعليم فسدت صلاته، وإن أخذ الإمامُ بفتحته تفسد صلاة الكلّ (٤).

وإن قرأ الإمام مقدارَ ما تجوز به الصلاة إلا أنّه توقّف ولم ينتقل إلى آية أخرى حتى فتح المقتدي الصحيحُ أنّه لا تفسد صلاة الفاتح، وإن أخذ الإمام بفتحته لا تفسد صلاتهم (٥).


(١) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٣٦، المحيط البرهاني ١/ ٣٨٩، تبيين الحقائق ١/ ١٥٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٢٢.
(٢) لجواز أن يجري على لسان الإمام ما يكون مفسدا للصلاة، فيكون المقتدي مضطرا إلى الفتح، بخلاف ما لو انتقل الإمام إلى آية أخرى.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٣٦، الهداية ١/ ٦٢، المحيط البرهاني ١/ ٣٨٩، شرح أبي داود للعيني ٤/ ١٢٩،، درر الحكام ١/ ١٠٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٢٢.
(٣) لعدم الحاجة إلى ذلك.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٨٩، العناية ١/ ٤٠٠، البناية ٢/ ٤١٥، درر الحكام ١/ ١٠٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٢٢.
(٤) لوجود التلقين من المقتدي والتلقن من الإمام من غير ضرورة فتفسد صلاتهما.
يُنظر: الهداية ١/ ٦٢، المحيط البرهاني ١/ ٣٨٩، العناية ١/ ٤٠٠، درر الحكام ١/ ١٠٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٢٢.
(٥) لما سلف من كونه تعليماً وتعلما؛ فكان من جنس كلام الناس.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٣٦، الهداية ١/ ٦٢، المحيط البرهاني ١/ ٣٨٩، العناية ١/ ٤٠١، البحر الرائق ٢/ ٦.

<<  <   >  >>