(٢) لجواز أن يجري على لسان الإمام ما يكون مفسدا للصلاة، فيكون المقتدي مضطرا إلى الفتح، بخلاف ما لو انتقل الإمام إلى آية أخرى. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٣٦، الهداية ١/ ٦٢، المحيط البرهاني ١/ ٣٨٩، شرح أبي داود للعيني ٤/ ١٢٩،، درر الحكام ١/ ١٠٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٢٢. (٣) لعدم الحاجة إلى ذلك. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٨٩، العناية ١/ ٤٠٠، البناية ٢/ ٤١٥، درر الحكام ١/ ١٠٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٢٢. (٤) لوجود التلقين من المقتدي والتلقن من الإمام من غير ضرورة فتفسد صلاتهما. يُنظر: الهداية ١/ ٦٢، المحيط البرهاني ١/ ٣٨٩، العناية ١/ ٤٠٠، درر الحكام ١/ ١٠٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٢٢. (٥) لما سلف من كونه تعليماً وتعلما؛ فكان من جنس كلام الناس. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٣٦، الهداية ١/ ٦٢، المحيط البرهاني ١/ ٣٨٩، العناية ١/ ٤٠١، البحر الرائق ٢/ ٦.