يُنظر: البناية ٢/ ٤١٣، البحر الرائق ٢/ ٨، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٢٠، عمدة الرعاية ٢/ ٣٥٦. (٢) لأنّه إجابة. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٨٣، البحر الرائق ٢/ ٥، النهر الفائق ١/ ٢٦٩، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٠٢، الفتاوى الهندية ١/ ٩٨. (٣) أي أن غير العاطس لم يجبه كما في البحر، وقد اختص العاطس هنا بالجواب ففسدت صلاته. يُنظر: البناية ٢/ ٤١٣، البحر الرائق ٢/ ٦، النهر الفائق ١/ ٢٦٩، الفتاوى الهندية ١/ ٩٨، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٢٠. (٤) الفتاوى الظهيرية (٣١/أ). (٥) لعدم المفسد، وقراءته هنا ليست على سبيل التعليم؛ فلم تكن من جنس كلام الناس. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٣٦، المحيط البرهاني ١/ ٣٨٩، تبيين الحقائق ١/ ١٥٦، العناية ١/ ٣٩٩، قوت المغتذين بفتح المقتدين للكنوي ضمن مجموع رسائله ٢/ ٢٤٢. (٦) لأنه تعليم وتعلم فكان من جنس كلام الناس. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٣٦، المحيط البرهاني ١/ ٣٨٩، تبيين الحقائق ١/ ١٥٦، العناية ١/ ٣٩٩، البحر الرائق ٢/ ٦. (٧) لأنه من قبيل الكلام فلا يعفى عن القليل منه، وهذا المصحح في الجامع الصغير والتبيين والفتح والبحر. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٩٨، تبيين الحقائق ١/ ١٥٦، فتح القدير ١/ ٤٠٠، البحر الرائق ٢/ ٧، قوت المغتذين بفتح المقتدين ٢/ ٢٤٣.