للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن كانت الزيادة لا تغير المعنى؛ بأن قرأ: (كلوا من ثمره إذا أثمر واستحصد) لا تفسد صلاته (١).

وإن ترك آيةً من سورةٍ وقد قرأ مقدار ما تجوز به الصلاة جازت صلاته (٢).

وإن وصل في غير موضعه، أو فصل في غير موضعه، إنْ لم يتغيّر المعنى فاحشاً بأنْ وقف على الشرط وابتدأ بالجزاء فقرأ: {(٦) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا} (٣) ووقف وقفاً تاماً، ثم ابتدأ {الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ} (٤)، أو فصل بين الوصف والموصوف؛ بأن قرأ: {إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا} (٥) ووقف، ثم يبتدئ بقوله: {شَكُورًا} (٦) فمثل هذا لا يحسُن، ولا تفسد به الصلاة (٧).

وإن تغير فاحشاً؛ نحو أن يقرأ: {اللَّهُ لَا إِلَهَ} (٨) ووقف، ثم يبتدئ بقوله {إِلَّا هُوَ} (٩) لا تفسد على الأصح (١٠).


(١) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٢٨، زلة القارئ ص ٣٨٣ وما بعدها، الزيادة والإحسان في علوم القرآن ٤/ ٣١٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٣٢.
(٢) لأن الواجب قراءة القرآن مطلقاً، والكل قرآن.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٨٩، الفتاوى الهندية ١/ ٨٢، الزيادة والإحسان في علوم القرآن ٤/ ٣١٨.
(٣) سورة البينة، من الآية ٧.
(٤) سورة البينة، من الآية ٧.
(٥) سورة الإسراء، من الآية ٣.
(٦) سورة الإسراء، من الآية ٣.
(٧) علله النسفي بالضرورة، ويمكن أن يُقال: لا تفسد لعدم اختلال المعنى، ولو لم يكن القارئ مضطراً إلى ذلك.

يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٢٩، زلة القارئ ص ٤١٣، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٤٨٨، الفتاوى الهندية ١/ ٨١.
(٨) سورة آل عمران، من الآية ٢.
(٩) سورة آل عمران، من الآية ٢.
(١٠) للحرج في مراعاة الوقف والوصل والابتداء، خاصة في حق العوام، والحرج مدفوع شرعاً، وهذا القول صحّحه في المحيط البرهاني، وعزاه الطحطاوي إلى الذخيرة والسراجية والنصاب لقاضيخان.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٢٩، زلة القارئ ص ٤١٣، الفتاوى الهندية ١/ ٨١، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٣٤٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٣٢.

<<  <   >  >>