(٢) لأن الواجب قراءة القرآن مطلقاً، والكل قرآن. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٨٩، الفتاوى الهندية ١/ ٨٢، الزيادة والإحسان في علوم القرآن ٤/ ٣١٨. (٣) سورة البينة، من الآية ٧. (٤) سورة البينة، من الآية ٧. (٥) سورة الإسراء، من الآية ٣. (٦) سورة الإسراء، من الآية ٣. (٧) علله النسفي بالضرورة، ويمكن أن يُقال: لا تفسد لعدم اختلال المعنى، ولو لم يكن القارئ مضطراً إلى ذلك.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٢٩، زلة القارئ ص ٤١٣، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٤٨٨، الفتاوى الهندية ١/ ٨١. (٨) سورة آل عمران، من الآية ٢. (٩) سورة آل عمران، من الآية ٢. (١٠) للحرج في مراعاة الوقف والوصل والابتداء، خاصة في حق العوام، والحرج مدفوع شرعاً، وهذا القول صحّحه في المحيط البرهاني، وعزاه الطحطاوي إلى الذخيرة والسراجية والنصاب لقاضيخان. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٢٩، زلة القارئ ص ٤١٣، الفتاوى الهندية ١/ ٨١، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٣٤٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٣٢.