للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأمّا تركُ المدّ إن لم يغيّر المعنى كما في قوله: {أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ} (١)، أو غيّر كما في قوله: {دُعَاءً وَنِدَاءً} (٢) لا تفسد على الصّحيح (٣).

ولو قرأ القرآن في صلاته بالألحان إن غيّر الكلمة تفسد صلاته (٤).

وإن قرأ في غيرها فعامة المشايخ على أنّهم كرهوا ذلك، وكرهوا الاستماع أيضاً؛ لأنه تشبّه بالفسقة بما يفعلون في فسقهم (٥). (ف) (٦)

ولو قرأ: "على عباد الله الصالحين" بالسين تفسد صلاته (٧)، وقيل لا (٨). (ظ) (٩)

ولو قرأ: "التحيات" بالهاء، أو "سبحان ربي العظيم" بالضاد لا تفسد (١٠).


(١) سورة النساء، من الآية ١٠٥.
(٢) سورة البقرة، من الآية ١٧١.
(٣) علله النسفي جوازه ببقاء النظم وعموم البلوى، وذكر أن الخلاف فيه كالخلاف في تخفيف المشدد وعكسه.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٣١، زلة القارئ ص ٤٠٥، الفتاوى الهندية ١/ ٨١، الزيادة والإحسان في علوم القرآن ... ٤/ ٣٢٠.
(٤) كما لو قرأ "الحمد لله رب العالمين" وأشبع الحركات حتى أتى بواوٍ بعد الدال، وبياء بعد اللام والهاء، ووجه إفسادها احتماله، فرجح احتياطاً كما في الفتاوى الهندية.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٣٥، فتح القدير ١/ ٣٢٤، الفتاوى الهندية ١/ ٨٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٣٠.
(٥) يُنظر: الاختيار ٤/ ١٧٩، تبيين الحقائق ١/ ٩١، الشُّرنبلاليّة ١/ ٥٥، مجمع الأنهر ٢/ ٥٥١، الفتاوى الهندية ١/ ٨١.
(٦) فتاوى قاضيخان ١/ ١٣٣.
(٧) علله في الظهيرية (٢٤/أ) بقوله: "لأن السّالح من يكون منه السلح، وهو خرء الغراب على ما قيل".
(٨) علله في السراجية بأنّ السالحين يصلح جمعاً للسالح، وهو حامل السلاح.
يُنظر: الفتاوى السّراجيّة ص ١٢٣، المحيط البرهاني ١/ ٣١٩، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٢٩٥، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٤٩٠.
(٩) الفتاوى الظهيرية (٢٤/أ).
(١٠) لقرب مخرج الحاء من الهاء، والظاء من الضاد.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣١٩، عمدة القاري ١٩/ ١٠٠، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٢٩٤، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٤٩٠.

<<  <   >  >>