يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٣٥، المحيط البرهاني ١/ ٥٣٦، البحر الرائق ٢/ ٩١، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٢٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ٦٨. (٢) لأن وقت السابعة وهي المؤداة السادسة لم يجعل وقتا للفوائت؛ لأنه لو جعل وقتا لهن لخرج من أن يكون وقتا للوقتية لاستيعاب تلك الفوائت هذا الوقت، وفيه إبطال العمل بالدليل المقطوع به بخبر الواحد. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٣٥، المحيط البرهاني ١/ ٥٣٦، البحر الرائق ٢/ ٩١، حاشية ابن عابدين ٢/ ٦٨. (٣) أما دليل أبي حنيفة فلأن التوقف في صحتها كان لأجل الترتيب، فإذا صلى السابعة سقط الترتيب فعادت السادسة إلى الجواز، وأما على دليلهما فلأنّ كل مؤداة إلى الخمس حصلت في وقت المتروكة؛ لأنه يمكن جعل ذلك الوقت وقتا للمتروكة لكون المتروكة في حد القلة، ووقت المتروكة قبل وقت هذه المؤداة، فحصلت المؤداة قبل وقتها ففسدت، فلا معنى بعد ذلك للحكم بجوازها ولا للحكم بتوقفها للحال؛ فيلزمه إعادة الست. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٣٥، المحيط البرهاني ١/ ٥٣٦، البحر الرائق ٢/ ٩١، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٢٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ٦٨. (٤) يعني سواء قدّمها على الوقتيات أو أخرها لحصول الترتيب في المقضيات. يُنظر: الهداية ١/ ٧٣، تبيين الحقائق ١/ ١٩٠، العناية ١/ ٤٩٤، البحر الرائق ٢/ ٩٤، النهر الفائق ١/ ٣١٨. (٥) لأنه كلما صلى فائتة عادت الفوائت أربعاً ففسدت الوقتية ضرورة. يُنظر: الهداية ١/ ٧٣، تبيين الحقائق ١/ ١٩٠، العناية ١/ ٤٩٤، البحر الرائق ٢/ ٩٤، النهر الفائق ١/ ٣١٨. (٦) لأنه في الوجه الأول لا فائتة عليه في ظنه حال أدائها، بخلاف ما لو كان يعلم. يُنظر: الهداية ١/ ٧٣، تبيين الحقائق ١/ ١٩٠، البناية ٢/ ٥٩٥، البحر الرائق ٢/ ٩٤، النهر الفائق ١/ ٣١٨.