للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذه المسألة توافق قول من يقول: إنّ الترتيب إذا سقط بكثرة الفوائت ثم قضى بعضَ الفوائت وبقيت الفوائت أقل من ستة يعود الترتيب (١)

، وقال بعضهم: لا يعود، وهو المختار (٢). (ف) (٣)

رجلٌ ترك الظهر والعصر من يومين مختلفين لا يدري أيهما الأُولى فتحرّى ولم يقع تحرّيه على شيء يبدأ بأيهما شاء، فإن بدأ بالظهر فقضى الظهرَ ثمّ العصر، قال أبو حنيفة -رحمه الله-: يعيد الظهر (٤)، وقالا: لا يعيد (٥).

ولو ترك ثلاث صلواتٍ الظهرَ والعصرَ والمغربَ من ثلاثة أيام، عندهما يقضي ثلاث صلوات ولا يجب مراعاة الترتيب، والفتوى على قولهما (٦).

رجلٌ تذكّر في وقت العصر أنّه لم يصلِّ الفجرَ والظهرَ و لم يبق من الوقت إلا ما يسع فيه ثماني


(١) لأن علة سقوط الترتيب الكثرة وقد زالت، وهذا القول اختاره أبو جعفر الهندواني والمرغيناني في الهداية.

يُنظر: الهداية ١/ ٧٣، الاختيار ١/ ٦٤، تبيين الحقائق ١/ ١٨٩، البحر الرائق ٢/ ٩٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٧٠.
(٢) لأن الساقط لا يحتمل العود كماء قليل نجس دخل عليه ماء جار حتى سال فعاد قليلا لم يعد نجسا، قال ابن نجيم: "اختاره الإمام السرخسي والإمام البزدوي ... ، وصححه أيضا في الكافي والمحيط، وفي معراج الدراية وغيره: وعليه الفتوى".
يُنظر: الهداية ١/ ٧٣، الاختيار ١/ ٦٤، تبيين الحقائق ١/ ١٨٩، البحر الرائق ٢/ ٩٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٧٠.
(٣) فتاوى قاضيخان ١/ ١٠١.
(٤) مرةً ثانيةً؛ ليخرج عن الواجب بيقين، وهذا القول مال إليه الكاساني في البدائع.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٣٢، المحيط البرهاني ١/ ٥٣٧، تبيين الحقائق ١/ ١٨٨، البحر الرائق ٢/ ٩٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٦٨.
(٥) لأنّ الواجب في موضع الشك والاشتباه هو التحري والعمل به لا الأخذ باليقين، والفتوى على هذا القول، وصحّحه في التبيين والبحر، وقال ابن عابدين: "إنه المعتمد".
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٣٢، المحيط البرهاني ١/ ٥٣٧، تبيين الحقائق ١/ ١٨٨، البحر الرائق ٢/ ٩٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٦٨.
(٦) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٣٢، المحيط البرهاني ١/ ٥٣٧، تبيين الحقائق ١/ ١٨٨، البحر الرائق ٢/ ٩٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٦٨.

<<  <   >  >>