(٢) يعني يصح لا أنه يحل له ذلك كما لو اشتغل بالنافلة عند ضيق الوقت يكون آثما بتفويت الفرض بها ويحكم بصحتها، كما في حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٨٦. (٣) لأن مراعاة الترتيب واجب، ومجرد ظنه لا يسقط عنه ما هو مستحق عليه. يُنظر: الأصل ١/ ٢٧٩، بدائع الصنائع ١/ ١٣٤، المحيط البرهاني ١/ ٥٣٤، العناية ١/ ٤٩٤، البناية ٢/ ٥٨٩. (٤) لأن ظنه هذا استند إلى خلاف معتبر بين العلماء، فإن بعض العلماء لا يرون الترتيب في الصلوات. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٣٤، المحيط البرهاني ١/ ٥٣٤، العناية ١/ ٤٩٤، البناية ٢/ ٥٨٩، الفتاوى الهندية ١/ ١٢٢. (٥) لأن كلمة (نحفذ) كلمة مهملة لا معنى لها، كما في البحر الرائق ٢/ ٤٥. (٦) لأن الترتيب بين الفرائض والسنن لا يجب. يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٨١، درر الحكام ١/ ٥١، مجمع الأنهر ١/ ٧٠، عمدة الرعاية ٢/ ٤٤٢. (٧) لأن المعتبر في العذر بضيق الوقت أن يكون الباقي منه لا يسعهما معا عند الشروع في نفس الأمر لا بحسب ظنه. يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٨٦، فتح القدير ١/ ٤٨٨، البحر الرائق ٢/ ٨٨، الفتاوى الهندية ١/ ١٢٢. (٨) لما مر في المسألة السابقة.