للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ركعات فإنه يقضي الظهر ثم العصر، وإن كان يسعه ستّ ركعاتٍ يصلّي الفجر ثم العصر (١)، وإن لم يصلّ الفائتة واشتغل بالوقتية جاز (٢).

رجلٌ صلّى الظهرَ بغير وضوء، والعصرَ بوضوء، وهو يظنُّ أنّ العصر جائز لا يجوز (٣)، فإن أعاد الظهرَ ولم يُعد العصر حتى صلّى المغرب يجزئه المغرب (٤).

ولو قرأ في الوتر: "وإليك نسعى ونحفذ" بالذال أو بالضاد حتى فسد وتره (٥)، وصلّى الفجر مدة عمره هكذا يلزمه إعادة الوتر دون باقي الصلوات (٦).

رجلٌ صلّى الفجر وهو ذاكرٌ أنّه لم يصلّ العشاء، لكن يزعم أنّ الوقتَ ضيقٌ فلمّا فرغ من الفجر ظهر أنّ في الوقت سعةً يسع العشاء والفجر فسد فجره (٧).

ولو صلّى الفجرَ ثانياً ثم ظهر أنّ الوقت يسع فيه العشاء فسد فجره (٨).


(١) يُنظر: الصفحة رقم ٦٣٢ من هذا البحث.
(٢) يعني يصح لا أنه يحل له ذلك كما لو اشتغل بالنافلة عند ضيق الوقت يكون آثما بتفويت الفرض بها ويحكم بصحتها، كما في حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٨٦.
(٣) لأن مراعاة الترتيب واجب، ومجرد ظنه لا يسقط عنه ما هو مستحق عليه.
يُنظر: الأصل ١/ ٢٧٩، بدائع الصنائع ١/ ١٣٤، المحيط البرهاني ١/ ٥٣٤، العناية ١/ ٤٩٤، البناية ٢/ ٥٨٩.
(٤) لأن ظنه هذا استند إلى خلاف معتبر بين العلماء، فإن بعض العلماء لا يرون الترتيب في الصلوات.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٣٤، المحيط البرهاني ١/ ٥٣٤، العناية ١/ ٤٩٤، البناية ٢/ ٥٨٩، الفتاوى الهندية ١/ ١٢٢.
(٥) لأن كلمة (نحفذ) كلمة مهملة لا معنى لها، كما في البحر الرائق ٢/ ٤٥.
(٦) لأن الترتيب بين الفرائض والسنن لا يجب.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٨١، درر الحكام ١/ ٥١، مجمع الأنهر ١/ ٧٠، عمدة الرعاية ٢/ ٤٤٢.
(٧) لأن المعتبر في العذر بضيق الوقت أن يكون الباقي منه لا يسعهما معا عند الشروع في نفس الأمر لا بحسب ظنه.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٨٦، فتح القدير ١/ ٤٨٨، البحر الرائق ٢/ ٨٨، الفتاوى الهندية ١/ ١٢٢.
(٨) لما مر في المسألة السابقة.

<<  <   >  >>