للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو شرع في العشاء بعد ما صلّى الفجر ثم طلعت الشمس؛ إن طلعت قبل أن يقعد قدر التشهد ففجره جائز (١)، وإن طلعت بعدما قعد قدر التّشهد ففيه خلافٌ معروفٌ (٢)

، وهي اثنا عشرية (٣). (خ) (٤)

رجلٌ افتتح العصر في وقتها فلمّا صلى ركعتين غربت الشمس، ثمّ تذكّر أنّه لم يصلِّ الظّهر فإنهّ يتمّ العصر ثم يقضي الظهر (٥).

ولو افتتح العصر في أوّل الوقت فأطال القراءة فلمّا صلّى ركعتين غربت الشمس، ثمّ تذكّر أنّه لم يصلِّ الظّهر فكذلك (٦).


(١) لأنه تبين أن الوقت لا يكفي للإتيان بالفائتة قبل فوات وقت الوقتية.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٥٢، البحر الرائق ٢/ ٩٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ٧٠، عمدة الرعاية ٢/ ٣٤٣.
(٢) فقال أبو حنيفة: تفسد فجره، وقالا: لا، وأصل الخلاف بينهما أنّ كل ما طرأ على المصلي مما ينافي الصلاة بغير فعله فإنه يفسد عليه صلاته عند أبي حنيفة، خلافاً لهما، قال في الدر المختار ص ٨٢: " ولو وجد المنافي بلا صنعه قبل القعود بطلت اتفاقا، ولو بعده بطلت في المسائل الاثني عشرية عنده، وقالا: صحت، ورجحه الكمال، وفي الشرنبلالية: والأظهر قولهما بالصحة في الاثني عشرية" ..
(٣) المسائل الاثنا عشرية هي: اثنا عشر فرعاً فقهياً جلس فيها المصلى الجلسة الأخيرة قدر التشهد ولم يسلم، ثم حدث ما يفسد الصلاة، فعند أبي حنيفة أن صلاته تفسد كما لو حدث ذلك في الصلاة، وعند أبي يوسف ومحمد لا تفسد، لأن الصلاة قد تمت بالجلوس المساوي في فترته قدر التشهد، وقد زيد في عددها حتى بلغت أكثر من ذلك، قال الكاساني في عدّها: "وذلك كالمتيمم يجد ماء، والماسح على الخفين إذا انقضى وقت مسحه، والعاري يجد ثوباً، والأمّي يتعلم القرآن، وصاحب الجرح السائل ينقطع عنه السيلان، وصاحب الترتيب إذا تذكر فائتة، ودخول وقت العصر يوم الجمعة وهو في صلاة الجمعة، وسقوط الخف عن الماسح عليه إذا كان واسعاً بدون فعله، وطلوع الشمس في هذه الحالة لمصلي الفجر، والمومئ إذا قدر على القيام، والقارئ إذا استخلف أمّيّا، والمصلي بثوب فيه نجاسة أكثر من قدر الدرهم ولم يجد ماء ليغسله فوجد في هذه الحالة، وقاضي الفجر إذا زالت الشمس، والمصلي إذا سقط الجبائر عنه عن برء، وقضية الترتيب ذكر كل واحدة من هذه المسائل في موضعها وإنما جمعناها اتباعا للسلف وتيسيرا للحفظ على المتعلمين".
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٥٨، المحيط البرهاني ١/ ١٥٢، تبيين الحقائق ١/ ١٥٠، النهر الفائق ١/ ٢٦٢.
(٤) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٩٠.
(٥) لأنه لو افتتح العصر في آخر وقتها مع تذكر الظهر يجوز، فهذا أولى.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٨٨، بدائع الصنائع ١/ ١٣٤، المحيط البرهاني ١/ ٥٣٢، تبيين الحقائق ١/ ١٨٦.
(٦) يُنظر: المبسوط ٢/ ٨٨، بدائع الصنائع ١/ ١٣٤، تبيين الحقائق ١/ ١٨٦، مجمع الأنهر ١/ ١٤٦.

<<  <   >  >>