للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا أراد أن يقرأ سورةً فأخطأ فقرأ غيرها، أو قرأ سورةً فأخطأ فقرأ غيرها، أو أراد أن يقرأ سورةً بعد السّورة التي قرأها قرأ سورةً قبلها لا يلزمه سهو (١). (خ) (٢)

وإذا زاد في القعدة الأولى على التشهّد إن كان عامداً يُكره (٣)، وإن كان ساهياً المختار أنّه يلزمه السّهو إن قال: "اللهم صل على محمد" (٤). (خ) (٥)

واختار بعض المتأخّرين أنّه إذا زاد على التشهّد حرفاً ولم يتمّ الصلاة على النبي عليه السلام يلزمه سهو (٦). (ف) (٧)

ولو قعد في الثّانية قدر التشهّد ونسي قراءة التشهّد ثم تذكّر فقرأ لا سهو عليه (٨).


(١) لانعدام سبب الوجوب، وهو تغيير فرض أو واجب أو تركه إذ لا توقيت في القراءة.
يُنظر: الأصل ١/ ١٩٩، المبسوط ١/ ٢٢٤، بدائع الصنائع ١/ ١٦٧، الفتاوى الهندية ١/ ١٢٧.
(٢) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٧٥.
(٣) يُنظر: الصفحة رقم ٤٧٢ من هذا البحث.
(٤) لأنه أخر ركنا، وهو القيام إلى الثالثة واختلفوا في قدر الزيادة التي يجب بها سجود السهو فقال بعضهم: يجب عليه سجود السهو بقوله اللهم صل على محمد، وهو ما ذكره المؤلف هنا، وهو القول الأول في المسألة، وهو المصحح في والتبين والبحر، ونقله ابن عابدين عن الخانية.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٩٣،، البناية ٢/ ٦١٥، البحر الرائق ٢/ ١٠٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ٨١.
(٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٧٣.
(٦) لحصول تأخير الركن بذلك، وردّه ابن نُجيم بمشقة التحرز من زيادة حرف، وهذا القول روي عن أبي حنيفة، وهو ظاهر كلام الحلبي في ملتقى الأبحر، وقال الشلبي: "هذا القول ذكره في الفتح مقدما على بقية الأقوال ولم يصحح من الأقوال شيئا لكن تقديمه هذا القول على غيره يرشد إلى أنه أصح، وهكذا قدمه في معراج الدراية وعزاه إلى أبي حنيفة".
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٥٠٥، فتح القدير ١/ ٥٠٢، مجمع الأنهر ١/ ١٤٨، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٩٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٨١.
(٧) فتاوى قاضيخان ١/ ١١٥.
(٨) لأن القعدة الثانية محل للذكر والدعاء، فلم يتأخر عن واجب.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٧٢، المحيط البرهاني ١/ ٥٠٥، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٩٣، الفتاوى الهندية ١/ ١٢٧.

<<  <   >  >>