للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو ترك القعدة الأولى إن كان في التطوعّ لا تفسد صلاته (١)، ويلزمه سهو (٢). (خ) (٣)

تكرار التشهّد في القعدة الأولى يوجب سجود السهو (٤)، وفي الأخيرة لا (٥). (خ) (٦)

ولو ترك قراءة التشهد في القعدة الأولى ساهياً حتى قام ليس له أن يقعد (٧).

لو سها عنه في القعدة الأخيرة وسلّم يُنظر: إن سلّم وهو ذاكرٌ أنّه ترك التشهّد يسقط عنه ولا تفسد صلاته؛ لأنّه لم يبق عليه ركنٌ من أركان الصلاة فصار تسليمه قطعاً للصلاة وسقط عنه سجدة السهو؛ لأنّا لو أمرناه بالسّهو كان فيه إعادة ما حُكم بسقوطه (٨).

ولو سلّم وهو ناسٍ لذلك أو تذكر ذلك قبل السلام لا يسقط عنه، وعليه أن يقرأ ويسلّم ثم يسجد للسهو؛ لأنّه سلام الساهي وذلك لا يقطع الصلاة (٩).


(١) لأن التطوع كما شرع ركعتين شرع أربعا أيضا فإذا ترك القعدة وقام إلى الشفع الثاني أمكننا أن نجعل الكل صلاة واحدة وفي الواحدة من ذوات الأربع لم يفرض إلا القعدة الأخيرة وهي قعدة الختم والتحلل كما في الظهر.
يُنظر: درر الحكام ١/ ١٥٣، البحر الرائق ٢/ ٩٩، مجمع الأنهر ١/ ١٤٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ٨٧.
(٢) لترك الواجب.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢١٠، المحيط البرهاني ١/ ٥٠١، البناية ٢/ ٦٠١، البحر الرائق ٢/ ٩٩.
(٣) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٧٣.
(٤) لتأخره عن القيام إلى الثالثة.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٥٠٥، البناية ٢/ ٦١١، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٤٤٥، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٤٦١.
(٥) يُنظر: الصفحة رقم ٦٤٦ من هذا البحث.
(٦) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٧٣.
(٧) يُنظر: الصفحة رقم ٦٤٣ من هذا البحث.
(٨) يُنظر: المبسوط ٢/ ٢١٢، بدائع الصنائع ١/ ١٧٢، البناية ٢/ ٦٢٩، البحر الرائق ٢/ ١١٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ٩١.
(٩) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٧٦، البناية ٢/ ٦٢٩، البحر الرائق ٢/ ١١٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ٩١.

<<  <   >  >>