للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو قرأ في الركعة الأولى أو الثانية الفاتحةَ وسها عن السّورة وتذكّر ذلك في الركوع أو بعد ما رفع رأسه من الركوع قبل أن يسجد فإنّه يعود ويقرأ الفاتحة ويعيد السورة (١)، وعليه سجدة السّهو (٢). (طح) (٣)

ولو افتتح الصّلاة ثم شكَّ هل كبَّر للافتتاح؟ [فتذكر أنّه كان كبّر؛ إن شغله التفكّر عن أداء شيءٍ من الصلاة كان عليه السهو، وإلا فلا (٤).

ولو شكَّ في تكبيرة الافتتاح فأعاد التكبير والثناء] (٥) ثم تذكّر كان عليه السّهو، ولا تكون الثانية استقبالاً وقطعاً للأولى (٦).

(ف) (٧)

ولو نسي التشهّد في آخر صلاته فسلّم وتذكر فاشتغل بقراءة التشهد فلما قرأ البعض سلّم قبل إتمام التشهد لا تفسد صلاته عند محمد -رحمه الله-، وعليه الفتوى (٨) (خ) (٩)


(١) لتحصيل ما فات من الترتيب الواجب.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٥٠١، فتح القدير ١/ ٥٠٣، البحر الرائق ٢/ ١٠١، النهر الفائق ١/ ٣٢٤، حاشية ابن عابدين ٢/ ٨١.
(٢) لتكرار الركوع.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٥٠١، الجوهرة النيرة ١/ ٥٧، البحر الرائق ٢/ ١٠١، الفتاوى الهندية ١/ ١٢٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ٨١.
(٣) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٤٧٧، (تحقيق: محمد الغازي).
(٤) استحساناً، ووجهه: أنه إذا طال تفكره حتى شغله عن شيء من صلاته فقد تمكن النقصان بتأخير الركن عن أوانه، بخلاف ما لم يشغله عن أداء شيء من الصلاة؛ لأنه إذا لم يطل لم يوجد سبب الوجوب الأصلي وهو ترك الواجب أو تغيير فرض أو واجب عن وقته الأصلي، ولأن الفكر القليل مما لا يمكن الاحتراز عنه فكان عفوا دفعا للحرج.
يُنظر: المبسوط ١/ ٢٢٣، تحفة الفقهاء ١/ ٢١٠، بدائع الصنائع ١/ ١٦٤، درر الحكام ١/ ١٥٤، حاشية ابن عابدين ٢/ ٨٠.
(٥) ساقطة من (ب).
(٦) لأنه بزيادة التكبير والقراءة أخر ركناً وهو الركوع.

يُنظر: المبسوط ١/ ٢٣٢، بدائع الصنائع ١/ ١٦٥، فتح القدير ١/ ٥١٨، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٩٢.
(٧) فتاوى قاضيخان ١/ ١١٦.
(٨) لأن قعوده ما ارتفض أصلاً؛ لأن محل قراءة التشهد القعدة فلا ضرورة إلى رفضها، وما ذكره من كون الفتوى عليه قرره كذلك في الفتح والبحر.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٥١٧، فتح القدير ١/ ٥٠٣، البحر الرائق ٢/ ١٠٣، الفتاوى الهندية ١/ ١٠٠.
(٩) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٧٤.

<<  <   >  >>