يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٥٠١، فتح القدير ١/ ٥٠٣، البحر الرائق ٢/ ١٠١، النهر الفائق ١/ ٣٢٤، حاشية ابن عابدين ٢/ ٨١. (٢) لتكرار الركوع. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٥٠١، الجوهرة النيرة ١/ ٥٧، البحر الرائق ٢/ ١٠١، الفتاوى الهندية ١/ ١٢٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ٨١. (٣) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٤٧٧، (تحقيق: محمد الغازي). (٤) استحساناً، ووجهه: أنه إذا طال تفكره حتى شغله عن شيء من صلاته فقد تمكن النقصان بتأخير الركن عن أوانه، بخلاف ما لم يشغله عن أداء شيء من الصلاة؛ لأنه إذا لم يطل لم يوجد سبب الوجوب الأصلي وهو ترك الواجب أو تغيير فرض أو واجب عن وقته الأصلي، ولأن الفكر القليل مما لا يمكن الاحتراز عنه فكان عفوا دفعا للحرج. يُنظر: المبسوط ١/ ٢٢٣، تحفة الفقهاء ١/ ٢١٠، بدائع الصنائع ١/ ١٦٤، درر الحكام ١/ ١٥٤، حاشية ابن عابدين ٢/ ٨٠. (٥) ساقطة من (ب). (٦) لأنه بزيادة التكبير والقراءة أخر ركناً وهو الركوع.
يُنظر: المبسوط ١/ ٢٣٢، بدائع الصنائع ١/ ١٦٥، فتح القدير ١/ ٥١٨، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٩٢. (٧) فتاوى قاضيخان ١/ ١١٦. (٨) لأن قعوده ما ارتفض أصلاً؛ لأن محل قراءة التشهد القعدة فلا ضرورة إلى رفضها، وما ذكره من كون الفتوى عليه قرره كذلك في الفتح والبحر. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٥١٧، فتح القدير ١/ ٥٠٣، البحر الرائق ٢/ ١٠٣، الفتاوى الهندية ١/ ١٠٠. (٩) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٧٤.