للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ونظير هذا: أنّ من عاد من الركوع إلى القيام ليقرأ السّورة فلم يقرأ ولم يُعد الركوع لا تفسد صلاته على المختار (١). (خ) (٢)

ولو قرأ القرآن في ركوعه أو سجوده أو تشهّده يجب السهو؛ لأنّه ليس بموضع القراءة (٣).

ولو تشهّد في ركوعه أو سجوده أو قيامه لا سهو عليه؛ لأنّه ثناءٌ، وهذا كلّه موضع الثناء (٤). (طح) (٥)

ولو ترك قنوتَ الوتر أو تكبيرات العيد يجب عليه السّهو (٦).

ولو ترك تكبيرةَ القنوت قيل: لا يجب (٧)

، وقيل: يجب اعتباراً بتكبيرات العيد (٨). (ظ) (٩)


(١) لأن الرفض كان للقراءة، فإذا لم يقرأ صار كأنه لم يكن.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٥١٦، فتح القدير ١/ ٥٠٣، الفتاوى الهندية ١/ ١٠٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٧.
(٢) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٧٤.
(٣) يُنظر: الصفحة رقم ٦٤٧ من هذا البحث.
(٤) هذا هو القول الثاني في المسألة، وهو المصحح في المحيط البرهاني، والاختيار، والتبيين، والفتح.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٥٠٤، الاختيار ١/ ٧٣، تبيين الحقائق ١/ ١٩٣، فتح القدير ١/ ٥٠٤، مجمع الأنهر ١/ ١٤٩.
(٥) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٥١٧، (تحقيق: محمد الغازي)، وجاء فيه بدل الثناء البناء في الموضعين.
(٦) يُنظر: الصفحة رقم ٦٤٢ من هذا البحث.
(٧) لأنه الأصل ولا دليل على وجوبها، بخلاف تكبيرات العيد فإن دليل الوجوب المواظبة، وهذا القول المصحح في البحر.

يُنظر: البحر الرائق ٢/ ١٠٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٦٨.
(٨) هذا القول الثاني، وهو المصحح في التبيين، والجوهرة النيرة، والمراقي، والدر المختار.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٩٤، الجوهرة النيرة ١/ ٧٧، مراقي الفلاح ص ٩٥، الدر المختار ص ٦٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٦٨.
(٩) الفتاوى الظهيرية (٣٨/ب).

<<  <   >  >>