للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو ترك القنوت فتذكّر في القعدة أو بعد ما قام من الركوع لا يقنت، وعليه السهو (١). (ف) (٢)

ولو افتتح الظهر فنسي فظنّ أنّه في العصر فصلّى ركعةً أو أكثر، ثمّ تذكّر أنّه كان في الظّهر فلا سهو عليه؛ لأنّ تفكّره لم يشغلْه عن أداء ركن (٣).

ولو شكّ في الركوع أو الّسجود وطالت فكرتُه كان عليه السهو، والمسألة الأولى محمولة على إذا لم تطل فكرته (٤). (ظ) (٥)

ولو سبقه الحدثُ فذهب ليتوضّأ فشكّ أنّه صلّى ثلاثاً أو أربعاً فشغله ذلك عن وضوئه ساعةً ثمّ استيقن فأتّم وضوؤه فعليه السّهو؛ لأنّه في حرمة الصلاة؛ فكان الشكّ في هذه الحالة بمنزلة الشكّ في حالة الأداء (٦).

ولو شكّ في ذلك بعد ما سلّم تسليمةً واحدةً ثمّ استيقن بإتمام الصلاة لا يلزمه السهو؛ لأنّه شكّ بعد الخروج من الصلاة (٧).


(١) يُنظر: الصفحة رقم ٥٣١ من هذا البحث.
(٢) فتاوى قاضيخان ١/ ١١٧.
(٣) يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢١٠، بدائع الصنائع ١/ ١٦٤، المحيط البرهاني ١/ ٥٢٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ٨٠.
(٤) يُنظر: المبسوط ١/ ٢٢٣، تحفة الفقهاء ١/ ٢١٠، بدائع الصنائع ١/ ١٦٤، فتح القدير ١/ ٥٠٢، النهر الفائق ١/ ٣٣٣.
(٥) الفتاوى الظهيرية (٣٨/ب).
(٦) يُنظر: الأصل ١/ ٢٢٩، بدائع الصنائع ١/ ١٦٥، البحر الرائق ٢/ ١٠٦، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٩٢.
(٧) يُنظر: فتح القدير ١/ ٥٠٢، البحر الرائق ٢/ ١٠٦، النهر الفائق ١/ ٣٢٥، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٤٧٤.

<<  <   >  >>