للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن شكّ في ذلك بعد ما قعد قدر التشهّد وشغله الشكُّ عن السّلام ثم تذكّر فسلّم كان عليه السّهو (١).

(ف) (٢)

وإن جهر بالتعوّذ، أو بالتشهّد، أو بالتأمين لا سهو عليه (٣). (ف) (٤)

ولا يجب سجود السّهو بترك التّسمية، ولا بترك رفع اليدين في تكبيرات العيد، وفي تكبيرة الافتتاح، والتعوّذ، والتأمين، ولا بترك التّسمية في الركعة الأولى، ولا بترك "سمع الله لمن حمده" و "ربنا لك الحمد"، ولا بترك تكبيرات الركوع، ولا بترك التسبيحات في الركوع والسجود (٥). (ف) (٦)

مَن عليه سجودُ السّهو في صلاة الفجر إذا لم يسجد حتى طلعت الشّمس بعد ما قعد قدر التشهّد سقط عنه سجود السهو، وكذا لو سها في قضاء الفائتة ولم يسجد حتى احمرّت الشمس، وكذا الجمعة إذا خرج وقتها (٧).

كلُّ ما يمنع البناء إذا وُجد بعد السّلام يسقط السّهو (٨).


(١) لتأخيره السلام.

يُنظر: المبسوط ١/ ٢٣٣، بدائع الصنائع ١/ ١٦٥، البحر الرائق ٢/ ١١٦، النهر الفائق ١/ ٣٢٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ٩٣.
(٢) فتاوى قاضيخان ١/ ١١٧.
(٣) لم أقف على وجهه، ويمكن أن يعلل بعدم الموجب للسجود، وهو ترك الواجب.
يُنظر: خزانة الأكمل ١/ ١٦٠، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٩٤، الفتاوى الهندية ١/ ١٢٨.
(٤) فتاوى قاضيخان ١/ ١١٥.
(٥) لأن السجود لترك الواجب، وما هنا ليس كذلك.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢١١، بدائع الصنائع ١/ ١٦٧، الاختيار ١/ ٧٣، تبيين الحقائق ١/ ١٠٦.
(٦) فتاوى قاضيخان ١/ ١١٥.
(٧) لأنه بالسجود يعود لحرمة الصلاة وقد فات شرط صحتها بخروج الوقت في الجمعة وطلوع الشمس واحمرارها في الفجر والعصر.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٧٥، المحيط البرهاني ١/ ١٧٥، الجوهرة النيرة ١/ ٧٥، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٤٦٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٧٩.
(٨) كحدث عمدٍ، وعملٍ منافٍ كقهقهة وأكلٍ؛ لفوات الشرط، وهو أن يكون الوقت صالحاً للسجود.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٧٥، الجوهرة النيرة ١/ ٧٥، النهر الفائق ١/ ٣٢٢، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٤٦٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٧٩.

<<  <   >  >>