يُنظر: الهداية ١/ ٧٦، المحيط البرهاني ١/ ٥١٢، البناية ٢/ ٦٢٦، فتح القدير ١/ ٥١٤. (٢) فتاوى قاضيخان ١/ ١١٦. (٣) لأنه ترَك السنة، وتركها لا يوجب سجود السهو، ويلزمه أن يسلم عن يمينه ولا يُعيد السلام عن يساره. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢١٤، المحيط البرهاني ١/ ٥٢١، البحر الرائق ٢/ ١٠٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٢٤. (٤) يعني المغرب والعشاء كما في المحيط البرهاني ١/ ٥٢١. (٥) لأن القضاء يحكي الأداء، وجهر الإمام فيما يُخافت فيه أو مخافتته فيما يُجهر فيه موجب لسجود السهو. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٥٢١، الاختيار ١/ ٧٣، درر الحكام ١/ ١٥٠، الفتاوى الهندية ١/ ٧٢. (٦) الفتاوى الظهيرية (٣٨/ب). (٧) لتركه واجب الجهر، ولو في التطوع. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٦١، المحيط البرهاني ١/ ٥٢١، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٢٧، الفتاوى الهندية ١/ ١٣٠. (٨) لأنه أخّرها عن محلها الأصلي. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٦٤، تبيين الحقائق ١/ ١٩١، منحة السلوك ص ١٩٩، مراقي الفلاح ص ١٧٨. (٩) لتركه واجب تعديل الأركان.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٥٢٢، فتح القدير ١/ ٣٠٢، البحر الرائق ١/ ٣١٧، النهر الفائق ١/ ٢٠٢.