للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اقتدى بإمامٍ وسلّم وعليه سجود السّهو إن سجد الإمامُ للسّهو صحّ الاقتداء، وإلا فلا (١). (ف) (٢)

إذا سلّم المصلّي عن يساره ابتداءً لا سهو عليه (٣).

وإذا ترك صلاةَ الليل (٤) ناسياً وقضاها في النّهار وأمّ فيها وخافت ساهياً كان عليه السهو، وإن أمّ ليلاً في صلاة النهار وجهر ساهياً كان عليه السهو (٥). (ظ) (٦)

ولو أمّ في التطوّع في الليل فخافت متعمداً فقد أساء، وإن كان ساهياً فعليه السّهو (٧).

إذا أخّر السّجدة الصُّلبيّة أو سجدة التلاوة عن موضعها كان عليه السهو (٨).

المصلّي إذا ركع ولم يرفع رأسه من الركوع حتى خرَّ ساجداً ساهياً تجوز صلاته، وعليه السّهو (٩).


(١) لكون الإمام في حرمة الصلاة بعوده إلى السجود، فإن لم يعد لم يصح الاقتداء؛ لأنه تابعه بعد الفراغ منها.
يُنظر: الهداية ١/ ٧٦، المحيط البرهاني ١/ ٥١٢، البناية ٢/ ٦٢٦، فتح القدير ١/ ٥١٤.
(٢) فتاوى قاضيخان ١/ ١١٦.
(٣) لأنه ترَك السنة، وتركها لا يوجب سجود السهو، ويلزمه أن يسلم عن يمينه ولا يُعيد السلام عن يساره.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢١٤، المحيط البرهاني ١/ ٥٢١، البحر الرائق ٢/ ١٠٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٢٤.
(٤) يعني المغرب والعشاء كما في المحيط البرهاني ١/ ٥٢١.
(٥) لأن القضاء يحكي الأداء، وجهر الإمام فيما يُخافت فيه أو مخافتته فيما يُجهر فيه موجب لسجود السهو.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٥٢١، الاختيار ١/ ٧٣، درر الحكام ١/ ١٥٠، الفتاوى الهندية ١/ ٧٢.
(٦) الفتاوى الظهيرية (٣٨/ب).
(٧) لتركه واجب الجهر، ولو في التطوع.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٦١، المحيط البرهاني ١/ ٥٢١، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٢٧، الفتاوى الهندية ١/ ١٣٠.
(٨) لأنه أخّرها عن محلها الأصلي.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٦٤، تبيين الحقائق ١/ ١٩١، منحة السلوك ص ١٩٩، مراقي الفلاح ص ١٧٨.
(٩) لتركه واجب تعديل الأركان.

يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٥٢٢، فتح القدير ١/ ٣٠٢، البحر الرائق ١/ ٣١٧، النهر الفائق ١/ ٢٠٢.

<<  <   >  >>