للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إذا صلّى العصر وقعد في الرابعة قدر التشهّد وقام إلى الخامسة ساهياً يضيف إليها السّادسة وعليه الاعتماد؛ لأنّ التطوّع إنما يُكره بعد العصر إذا كان عن اختيار، أما إذا لم يكن فلا يُكره، وعليه السّهو (١). (ف) (٢)

المسبوقُ إذا لم يتابع الإمام في سجود السهو، وسها فيما يقضي كفاه سجدتان؛ كما لو سها في صلاته مراراً يكفيه سجدتان (٣).

وإن لم يسهُ فيما يقضي وفرغ من صلاته سجد للسّهو الذي كان مع الإمام استحساناً (٤).

ولو تابع الإمامَ في سجود السّهو ثم سها فيما يقضي فإنّه يسجد لسهوه (٥).

إمامٌ سها في صلاته ثم أحدث فقدّم غيره فسها الثاني أيضاً سجد الثاني سجدتين، وكفاه ذلك (٦). (ظ) (٧)


(١) لتأخيره السلام.
يُنظر: العناية ١/ ٥١٠، الجوهرة النيرة ١/ ٧٨، البناية ٢/ ٦٢٢، البحر الرائق ٢/ ١١٢، النافع الكبير ص ١٠٤.
(٢) فتاوى قاضيخان ١/ ١١٨.
(٣) لأن التحريمة واحدةٌ فبتكرر السهو فيها لا يتكرر السجود.
يُنظر: المبسوط ١/ ٢٢٥، بدائع الصنائع ١/ ١٧٦، البحر الرائق ٢/ ١٠٨، مجمع الأنهر ١/ ١٥٠،
(٤) وفي القياس لا يسجد؛ لأن وجوب هذه السجدة عليه في حالة الاقتداء وقد صار منفردا فيما يقضي، ووجه الاستحسان في ذلك أنه يبني ما يقضي على تلك التحريمة وهو بعد القضاء منفرد في الأفعال مقتد في التحريمة، حتى لا يصح اقتداء الغير به فلهذا يسجد لذلك السهو.
يُنظر: المبسوط ١/ ٢٢٥، تحفة الفقهاء ١/ ٢١٦، بدائع الصنائع ١/ ١٧٦، المحيط البرهاني ٢/ ٢٠٧، البحر الرائق ٢/ ١٠٨.
(٥) لأنّه في الإتمام غير مقتد، فيلزمه السجود لسهوه.
يُنظر: المبسوط ١/ ٢٢٩، بدائع الصنائع ١/ ١٧٥، البحر الرائق ٢/ ١٠٨، مجمع الأنهر ١/ ١٥٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٦٩.
(٦) لسهوه وسهو الأول، كما لو كان الأول سها مرتين؛ لأن الثاني قائم مقامه.
يُنظر: الأصل ١/ ٢٠٣، المبسوط ١/ ٢٢٥، المحيط البرهاني ١/ ٥٢١ - ٢/ ٢٠٧، البحر الرائق ٢/ ٢٠٧، الفتاوى الهندية ١/ ١٣٠.
(٧) الفتاوى الظهيرية (٣٩/أ).

<<  <   >  >>