للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإمامُ إذا سلّم وعليه سهوٌ فقام المسبوق إلى قضاء ما سبق، فقرأ وركع ولم يسجد حتى سجد الإمام للسهو يتابعه المسبوقُ في سجود السهو، ويقعد معه مقدار التشهّد؛ لأنّ انفراده لم يتأكّد، لا جَرم، ولو سجد لا يتابع الإمام؛ لأنّ انفراده قد تأكّد، ثمّ إذا عاد إلى قضاء ما سبق قبل التقييد بالسجدة يعيد القيام والركوع؛ لأنّ قيامه وركوعه قبل سجود الإمام للسهو ارتفض بالمتابعة، فلا بدَّ من الإعادة (١).

ولا ينبغي للمسبوق أن يقوم إلى قضاء ما سبق قبل سلام الإمام؛ فإن قام قبل أن يفرغ الإمام عن التشهّد، هذه المسألة على وجوه: إمّا أن يكون مسبوقاً بركعة، أو بركعتين، أو بثلاث.

فإن كان مسبوقاً بركعة إن وقع من قراءته بعد فراغ الإمام عن التشهد مقدار ما تجوز به الصلاة جازت صلاته لو مضى على ذلك (٢).

وإن لم يقع من قراءته مقدار ذلك بعد فراغ الإمام من التشهّد ومضى على ذلك فسدت صلاته؛ لأنّ قيامه وقراءته قبل فراغ الإمام من التشهد لم تعتبر، فإذا مضى على ذلك فقد ترك من صلاته ركعةً فلا يجوز، وكذا لو كان مسبوقاً بركعتين؛ لأنّه ترك القراءة في أحدهما (٣).

وإن كان بثلاثٍ كان عليه فرض القراءة في الركعتين وفرض القيام في ركعة فيُنظر: إن كان قام بعد فراغ الإمام من التشهد أدنى قومة وقرأ في الأخيرين ما تجوز به الصلاة جازت صلاته (٤)، وإن ركع في


(١) يُنظر: المبسوط ١/ ٢٣٠، بدائع الصنائع ١/ ١٧٧، مجمع الأنهر ١/ ١٢٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٣٠.
(٢) لأنّ قيامه حصل بعد فراغ الإمام من أركان الصلاة، ولكنه مسيء في ترك الانتظار لسلام الإمام.
يُنظر: المبسوط ١/ ٢٣٠، بدائع الصنائع ١/ ١٧٧، فتح القدير ١/ ٣٩٠، البحر الرائق ١/ ٤٠١، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٥٣.
(٣) يُنظر: المبسوط ١/ ٢٣٠، بدائع الصنائع ١/ ١٧٧، فتح القدير ١/ ٣٩٠، البحر الرائق ١/ ٤٠١.
(٤) لأن القيام فرض في كل ركعة، وفرض القراءة في الركعتين، ولا يعتد بقيامه ما لم يفرغ الإمام من التشهد، فإذا فرغ الإمام من التشهد قبل أن يركع هو فقد وجد القيام وإن قل في هذه الركعة، ووجدت القراءة في الركعتين بعد هذه الركعة، فقد أتى بما فرض عليه، فتجوز صلاته.
يُنظر: المبسوط ١/ ٢٣٠، بدائع الصنائع ١/ ١٧٧، المحيط البرهاني ١/ ٣٧٤، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٥٣.

<<  <   >  >>