(٢) لأنّ قيامه حصل بعد فراغ الإمام من أركان الصلاة، ولكنه مسيء في ترك الانتظار لسلام الإمام. يُنظر: المبسوط ١/ ٢٣٠، بدائع الصنائع ١/ ١٧٧، فتح القدير ١/ ٣٩٠، البحر الرائق ١/ ٤٠١، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٥٣. (٣) يُنظر: المبسوط ١/ ٢٣٠، بدائع الصنائع ١/ ١٧٧، فتح القدير ١/ ٣٩٠، البحر الرائق ١/ ٤٠١. (٤) لأن القيام فرض في كل ركعة، وفرض القراءة في الركعتين، ولا يعتد بقيامه ما لم يفرغ الإمام من التشهد، فإذا فرغ الإمام من التشهد قبل أن يركع هو فقد وجد القيام وإن قل في هذه الركعة، ووجدت القراءة في الركعتين بعد هذه الركعة، فقد أتى بما فرض عليه، فتجوز صلاته. يُنظر: المبسوط ١/ ٢٣٠، بدائع الصنائع ١/ ١٧٧، المحيط البرهاني ١/ ٣٧٤، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٥٣.