(٢) فتاوى قاضيخان ١/ ١١٧. (٣) يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٩٥، المحيط البرهاني ٢/ ٢١٥، البحر الرائق ٢/ ١٢٠، الفتاوى الهندية ١/ ١٠٥. (٤) ساقطة من (أ). (٥) يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢١٥، فتح القدير ١/ ٥١٦، البحر الرائق ٢/ ١٢١، الفتاوى الهندية ١/ ١٠٥. (٦) لأنه بقي في صلاته الأولى؛ لأنه نوى إيجاد الموجود ونية الإيجاد في الموجود لغو فلما صلى ركعتين فقد تمت فريضته ثم كانت الركعة الثالثة نفلا له؛ لأنه اشتغل بها بعد إكمال الفريضة. يُنظر: المبسوط ٢/ ٩٨، الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٩٥، المحيط البرهاني ٢/ ٢١٥، الفتاوى الهندية ١/ ١٠٥. (٧) لأنه بقي بعد تجديد التكبير في صلاته الأولى فلما صلى ركعة كان عليه أن يقعد ولم يفعل حتى صلى ركعة أخرى فكان قد اشتغل بالنفل قبل إكمال الفريضة، وذلك مفسد لصلاته. يُنظر: المبسوط ٢/ ٩٨، الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٩٥، المحيط البرهاني ٢/ ٢١٥، فتح القدير ١/ ٥١٦، الفتاوى الهندية ١/ ١٠٥. (٨) فتاوى قاضيخان ١/ ١١٧.