(٢) لأن عودته للسجدة نقض قعدته السابقة. يُنظر: المبسوط ٢/ ٩، المحيط البرهاني ١/ ٥٢٢، البحر الرائق ٢/ ١٠٢، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٥١. (٣) (٤) أما المضي فلأنه سلام سهو فلا يخرجه عن الصلاة، وأما وجوب السجدة فلتأخير الفرض، وهو القيام إلى الشفع الثاني. يُنظر: المبسوط ١/ ٢٣٢، بدائع الصنائع ١/ ١٦٤، المحيط البرهاني ١/ ٥١٤، الفتاوى الهندية ١/ ٩٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ٩٢. (٥) لأنه علم بالقدر الذي أدّى فسلامه سلام عمد، وذلك قاطعٌ لصلاته وظنّه ليس بشيء، بخلاف المسألة السابقة. يُنظر: المبسوط ١/ ٢٣٢، بدائع الصنائع ١/ ١٦٤، المحيط البرهاني ١/ ٥١٤، حاشية ابن عابدين ٢/ ٩٢. (٦) لاعتقاده أن هذه هي القعدة الأخيرة فسلامه سلامُ سهو فلم تفسد به صلاته. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٦٤، المحيط البرهاني ١/ ٥١٤، الفتاوى الهندية ١/ ٩٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ٩٢. (٧) الفتاوى الظهيرية (٣٩/أ). (٨) لأن عودته للسجدة نقض قعدته السابقة. (٩) لأن ارتفاض القعدة حصل بعد انقطاع الشّركة فلا يظهر في حق القوم. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٥٢٢، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٦٩، البحر الرائق ٢/ ١٠١، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٩٢.