للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إذا صلّى الظهرَ أربعاً فتذكّر بعد السّلام أنّه ترك منها سجدةً فقام واستقبل الصلاة فصلى أربعاً وسلم وذهب فسدت صلاته؛ لأنّ نيّة استقبال الظهر لم تصحّ؛ لأنّه كان في الأولى فصار خالطاً المكتوبة بالنافلة قبل إكمال الفرض فتفسد صلاته (١).

المصلّي إذا سلّم ناسياً وعليه سجدةُ التلاوة فسجدها، ثم خرج من الصّلاة قبل أن يقعد قدر التشهّد فسدت صلاته (٢). (ف) (٣)

وإذا سلّم في الظّهر على رأس الركعتين ساهياً مضى على صلاته، ويسجد للسهو (٤).

وإذا سلّم على رأس الركعتين على ظنِّ أنّه في صلاة الفجر، أو في الجمعة، أو في السفر، فإنّه تفسد صلاته (٥)، وإن سلّم على أنّها رابعته لا تفسد (٦). (ظ) (٧)

إذا سلّم الإمامُ وقد تفرّق القوم ثم تذكّر في مكانه أنّه ترك سجدةَ التلاوة سجد ويقعد قدر التشهّد، وإن لم يقعد فسدت صلاته (٨)، وجازت صلاة القوم (٩).


(١) يُنظر: المبسوط ٢/ ٨٢، المحيط البرهاني ٢/ ٢١٥، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٦٩، فتح القدير ١/ ٥١٦.
(٢) لأن عودته للسجدة نقض قعدته السابقة.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٩، المحيط البرهاني ١/ ٥٢٢، البحر الرائق ٢/ ١٠٢، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٥١.
(٣)
(٤) أما المضي فلأنه سلام سهو فلا يخرجه عن الصلاة، وأما وجوب السجدة فلتأخير الفرض، وهو القيام إلى الشفع الثاني.
يُنظر: المبسوط ١/ ٢٣٢، بدائع الصنائع ١/ ١٦٤، المحيط البرهاني ١/ ٥١٤، الفتاوى الهندية ١/ ٩٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ٩٢.
(٥) لأنه علم بالقدر الذي أدّى فسلامه سلام عمد، وذلك قاطعٌ لصلاته وظنّه ليس بشيء، بخلاف المسألة السابقة.
يُنظر: المبسوط ١/ ٢٣٢، بدائع الصنائع ١/ ١٦٤، المحيط البرهاني ١/ ٥١٤، حاشية ابن عابدين ٢/ ٩٢.
(٦) لاعتقاده أن هذه هي القعدة الأخيرة فسلامه سلامُ سهو فلم تفسد به صلاته.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٦٤، المحيط البرهاني ١/ ٥١٤، الفتاوى الهندية ١/ ٩٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ٩٢.
(٧) الفتاوى الظهيرية (٣٩/أ).
(٨) لأن عودته للسجدة نقض قعدته السابقة.
(٩) لأن ارتفاض القعدة حصل بعد انقطاع الشّركة فلا يظهر في حق القوم.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٥٢٢، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٦٩، البحر الرائق ٢/ ١٠١، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٩٢.

<<  <   >  >>