للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولأنّه ركنٌ دون ركعة، والتقرّب بالركعة الواحدة منهيٌّ عنه، فما دونها أولى، وصار كالركوع (١).

وقالا: هي قربةٌ وطاعة؛ لأنّ السّجدةَ الواحدةَ مشروعةٌ في الجملة بدليل سجدة التلاوة وسجدة المناجاة (٢)، بخلاف الركوع حيث لم يُشرع وحده عبادة، وهذه السّجدة من حيث هي عبادةُ شكرٍ عبادةٌ مستقلةٌ بنفسها، ليست من الركعة (٣). (خ) (٤)

* * * *


(١) يُنظر: المبسوط ١/ ٢٢٨، بدائع الصنائع ١/ ١٧١، فتح القدير ٢/ ١٧، مراقي الفلاح ص ١٩١.
(٢) الظاهر أن مراده السجدة المفردة للدعاء، أو السجدة التي تؤدّى بعد الصلاة للدعاء، ولم أقف على أحد ذكرها بهذه التسمية غير ما نقله المؤلف عن صاحب الخلاصة، وكذا ما ذكره عبد الحق بن سيف الدين الدِّهلوي الحنفي (ت ١٠٥٢ هـ) في كتابه لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، حيث قال: "السجدة خارج الصلاة على عدة أقسام، أحدها: سجدة السهو وهو في حكم سجدة الصلاة، وثانيها: سجدة التلاوة، ولا خلاف فيهما، وثالثها: سجدة المناجاة بعد الصلاة، وظاهر كلام الأكثرين أنها مكروهة، ورابعها: سجدة الشكر ... ". وأيضاً ما ذكره إسماعيل حقي الخلوتي الحنفي (ت ١١٢٧ هـ) صاحب تفسير روح البيان، فإنه قال في تفسيره المشار إليه: "وللسجدة أقسام: سجدة الصلاة، وسجدة التلاوة، وسجدة السهو، ... ، وسجدة الشكر له، وسجدة المناجاة، وهذه مستحبة في الأصح".
يُنظر: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح ٣/ ٦٠٨، روح البيان ١٠/ ٤٧٨، الكوكب الدري على جامع الترمذي للكاندهلوي ٢/ ٤١٢.
(٣) والفتوى على هذا القول كما في المراقي والدر، لكن قال في الدر: "لكنها تكره بعد الصلاة، لأن الجهلة يعتقدونها سنة أو واجبة، وكل مباح يؤدي إليه فمكروه".
يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٣٢٢، مراقي الفلاح ص ١٩١، الدر المختار ص ١٠٥، الفتاوى الهندية ١/ ١٣٦.
(٤) لم أجده.

<<  <   >  >>