للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومريم (١)، والأولى في الحج (٢)، والفرقان (٣)، والنّمل (٤)، والم تنزيل (٥)، وص (٦)، وحم السّجدة (٧)، والنّجم (٨)، والانشقاق (٩)،

والعلق (١٠)، هكذا هي في مصحف عثمان، وعلي رضي الله عنهما (١١).

ويكره للسّامع أن يرفعَ رأسه قبل التّالي؛ لأنّ التّالي كالإمام (١٢).

ويُكره للإمام أن يقرأها في صلاة المخافتة؛ لئلّا يشتبه الأمرُ على القوم فربما ركع بعضهم (١٣).

وسجدةُ الشّكر غير واجبة ولا يُتقرّب بها؛ لأنّها لو وجبت وجبت في كلِّ لحظةٍ وطرفةِ عين؛ لأنّ نعم الله تعالى على عبادة متواترة، وفيه تكليف ما لا يُطاق (١٤). (ك) (١٥)


(١) وهي: {إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا (٥٨)} [مريم: ٥٨].
(٢) وهي: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (١٨)} [الحج: ١٨].
(٣) وهي: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا} [الفرقان: ٦٠].
(٤) وهي: {أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (٢٥) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (٢٦)} [النمل: ٢٥ - ٢٦].
(٥) وهي: {إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (١٥)} [السجدة: ١٥].
(٦) وهي: {وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ (٢٤)} [ص: ٢٤].
(٧) وهي: {فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ (٣٨)} [فصلت: ٣٨].
(٨) وهي: {فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا (٦٢)} [النجم: ٦٢].
(٩) وهي: {لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٢٠) وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ} ... [الانشقاق: ٢٠ - ٢١] ..
(١٠) وهي: {(١٨) كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} [العلق: ١٩].
(١١) يُنظر: الأصل ١/ ٢٧٣، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٧٢٤، تحفة الفقهاء ١/ ٢٣٥، الهداية ١/ ٧٨.
(١٢) يُنظر: البناية ٢/ ٦٨١، درر الحكام ١/ ١٥٩، مراقي الفلاح ص ١٩٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٠٧.
(١٣) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٩٢، الاختيار ١/ ٧٥، الجوهرة النيرة ١/ ٨٢، مراقي الفلاح ص ١٨٧، الفتاوى الهندية ١/ ١٣٣.
(١٤) يُنظر: التجريد ٢/ ٦٦٧، المبسوط ١/ ٢٢٨، المحيط البرهاني ٥/ ٣٢٢، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٥٩، حاشية ابن عابدين ٢/ ١١٩.
(١٥) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (١٤/ب).

<<  <   >  >>