للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو أراد ختمَ القرآن يختمُ في الصّيف أوّلَ النّهار، وفي الشّتاء أوّلَ الليل (١).

ولو أراد أن يقرأ القرآن ويصلّي، ويخاف أن يدخلَ عليه الرياءُ لا يترك القراءة والصّلاة لأجل هذا، وكذا الفرائض (٢).

قراءة القرآن مضطجعاً لا بأس به (٣)، ويضمُّ رجليه عند القراءة (٤).

(خ) (٥)

ويتعوّذ قبل التّسمية، وإن أراد به (٦) افتتاحَ الكتاب كما يقرأ التلميذُ على الأستاذ لا يتعوّذ قبله؛ لأنّه لم يُرد قراءة القرآن، ألا ترى أنّ رجلاً لو أراد أن يشكر فيقول: "الحمد لله رب العالمين"، لا يحتاج إلى


(١) لما روى الدارمي في سننه، [كتاب فضائل القرآن، باب: في ختم القرآن] (٤/ ٢١٨٤:برقم ٣٥٢٦) عن طلحة بن مصرف، عن مصعب بن سعد، عن سعد بن أبي وقاص، قال: «إذا وافق ختم القرآن أول الليل، صلت عليه الملائكة حتى يصبح، وإن وافق ختمه آخر الليل، صلت عليه الملائكة حتى يمسي، فربما بقي على أحدنا الشيء فيؤخره حتى يمسي أو يصبح». حسّنه الدارمي، وضعفه أبو نعيم والألباني. يُنظر: سنن الدارمي ٤/ ٢١٨٤، حلية الأولياء ٥/ ٣٠، السلسلة الضعيفة ١٠/ ١٠٥.
والمراد من أن يكون ختم القرآن في الصيف نهاراً، وختمه في الشتاء ليلاً تحصيل أطول وقت لنيل فضل دعاء الملائكة.
يُنظر: خزانة الأكمل ١/ ٢٢٤، الذخيرة البرهانية ١/ ٤٩٤، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٣٣٢، جامع المضمرات ٢/ ٢٢٣.
(٢) لأنّه أمرٌ موهوم.
يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٣١٤، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٢٦٨، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٢١٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٣٨.
(٣) لقوله تعالى: {الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ}. [سورة آل عمران، من الآية (١٩١)].
يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٣١١، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٣١١، الفتاوى البزّازيّة ١/ ٣٩، فتح القدير ١/ ٣٤٢، الفتاوى الهندية ٥/ ٣١٦.
(٤) علله في فتح القدير بأنه تعظيم النائم، وفي المحيط البرهاني تعليق لهذا بالذي قبله، فإنه قال: " ولا بأس بقراءة القرآن إذا وضع جنبه على الأرض لقوله تعالى: {وَعَلَى جُنُوبِهِمْ}، [سورة آل عمران، من الآية (١٩١)]. ولكن ينبغي أن يضم رجله عند القراءة".

يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٣١١، الفتاوى البزّازيّة ١/ ٣٩، فتح القدير ١/ ٣٤٢، الفتاوى الهندية ٥/ ٣١٦.
(٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٠٢.
(٦) يعني التسمية.

<<  <   >  >>