للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يمدُّ الرجلين إلى ذلك الجانب لا يُكره (١)، والورع لا يخفي.

ولو جعل المصحفَ في الجوالق (٢) وهو يركب عليها لا بأس [به] (٣)، كمن وضع المصحف تحت رأسه في السفر للحفظ (٤)، ولغيره يُكره (٥). (خ) (٦).

ولا بأس بالخلوة والمجامعة في يبتٍ فيه مصحف؛ لأنّ بيوت المسلمين لا تخلو عن ذلك (٧). (ف) (٨)

ولو دخل بيتَ الخلاء وفي جيبه درهمٌ مكتوبٌ عليه القرآن، أو عليه اسم الله تعالى لا بأس (٩).

ولو كان على خاتَمه اسمُ الله تعالى يجعل الفصَّ إلى بطن الكفّ (١٠). (خ) (١١)

رجلٌ يدعو وهو ساهي القلب إن كان الدعاء على الرقّة فهو أفضل، وإن لم يكن في وسعه فالدعاء أفضل من تركه (١٢).


(١) لانتفاء المحاذاة، وبانتفائها لا يكون هذا الفعل تركاً للتعظيم المنهي عنه.
يُنظر: فتح القدير ١/ ٤٢٠، درر الحكام ١/ ١٢، البحر الرائق ٢/ ٣٦، مجمع الأنهر ١/ ٦٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٥٥.
(٢) الجوالق: وعاء المتاع. يُنظر: الصحاح ٤/ ١٤٥٤، المخصص ٢/ ١٢.
(٣) ساقطة من (ب) و (ج).
(٤) يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٣٢١، الفتاوى الهندية ٥/ ٣٢٢، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ١٤٨، حاشية ابن عابدين ١/ ١٧٧.
(٥) يعني ولغير الحفظ يكره وضع المصحف تحت الوسادة ونحوها لما فيه من ترك التعظيم.
يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٣٢١، حَلْبة المُجلّي ١/ ١٩٠، الفتاوى الهندية ٥/ ٣٢٢، حاشية ابن عابدين ١/ ١٧٧.
(٦) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٠٥.
(٧) يُنظر: الفتاوى التاتارخانية ١/ ٣١٤، حاشية ابن عابدين ١/ ١٧٨.
(٨) فتاوى قاضيخان ١/ ١٤٦.
(٩) لم أقف على وجهه، لكن لعله لكونه مصوناً في الجيب، كما لو كان ملفوفاً بخرقة ونحوها.
يُنظر:: الفتاوى البزّازيّة ١/ ٣٩، حَلْبة المُجلّي ١/ ١٩١، مجمع الأنهر ١/ ٢٦.
(١٠) يُنظر: الفتاوى البزّازيّة ١/ ٣٩، حَلْبة المُجلّي ١/ ١٩١، البحر الرائق ١/ ٢١٣، مجمع الأنهر ١/ ٢٦،
(١١) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٠٥.
(١٢) لأنه ليس في وسعه أكثر من ذلك.
يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٧٧، المحيط البرهاني ٥/ ٣١٣، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٣٤٨، الفتاوى البزّازيّة ١/ ٤٩٨.

<<  <   >  >>