للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي التّسمية لا يُمنع إذا كان قصدُه الثناءَ، أو افتتاحَ أمرٍ (١).

والدرهمُ المكتوبُ عليه سورةٌ من القرآن حكمُه حكمُ المصحف (٢).

والمصحفُ إذا كان مجلّداً مُشَرَّزاً (٣) يمنع، وإلا فلا كالخريطة (٤) (٥).

ولو أخذ بكمّه كرهه عامّةُ مشايخنا (٦).

واللوحُ المكتوبُ عليه آيةٌ تامّةٌ كالمصحف (٧).

ولا يُكره للمحدث قراءةُ القرآن عن ظهر قلب (٨).

ومدُّ الرجلين إلى جانب المصحف إن لم يكن بحذائه لا يُكره، وكذا لو كان معلّقاً من الوتد (٩) وهو


(١) لما سبق من كونه لم يقصد قراءة القرآن.
يُنظر: البحر الرائق ١/ ٢٠٩، النهر الفائق ١/ ١٣٣، الفتاوى الهندية ٥/ ٣١٦، حاشية ابن عابدين ١/ ١٧٢.
(٢) يعني في حرمة مسّ المحدث له، لكن الممنوع في مس المصحف مسُّه كله المكتوب وغيره بخلاف غيره كالدرهم فإنه لا يمنع إلا مس المكتوب كما في البحر الرائق، ويُشترط أن يكون آية تامة.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣١، المحيط البرهاني ١/ ٢١٦، البناية ١/ ٦٤٩، البحر الرائق ١/ ٢١١، حاشية ابن عابدين ١/ ١٧٣.
(٣) المصحف المشزّر: المشدود بعضه إلى بعض، المضموم طرفاه، والمراد هنا: المصحف الذي جلدته ملتصقة به غير متجافية عنه. يُنظر: المغرب ص ٢٤٨، تاج العروس ١٥/ ١٧٧، حاشية ابن عابدين ١/ ١٧٣.
(٤) الخريطة: وِعاء من خِرَق ونحوها. يُنظر: الصحاح ٣/ ١١٢٣، المخصص ٢/ ١٢، حاشية ابن عابدين ١/ ١٧٤.
(٥) لأن الجلد المتصل بالمصحف تابع له، فهو منه، بخلاف الخريطة والكيس ونحوهما.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٤، المحيط البرهاني ١/ ٧٧، العناية ١/ ١٦٩، درر الحكام ١/ ١٦، حاشية ابن عابدين ١/ ١٧٤.
(٦) يُنظر: الصفحة رقم ١٢٦ من هذا البحث.
(٧) يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣١، المحيط البرهاني ١/ ٢١٦، البناية ١/ ٦٤٩، البحر الرائق ١/ ٢١١.
(٨) لأن المنع اقتصر على المسّ دون قراءته عن ظهر قلب.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣١، المحيط البرهاني ١/ ٧٧، درر الحكام ١/ ٢٠، عمدة الرعاية ٢/ ١٤٣.
(٩) الوتد: القطعةُ من الخشبِ أو الحديدِ يُدَقُّ في الحائط؛ ليعلّق عليه شيء، أو يربطُ به. يُنظر: لسان العرب ١/ ٤٣٥، تاج العروس ٢٦/ ١٩٦، البحر الرائق ٧/ ٢٩.

<<  <   >  >>