للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعلى المولى أن يُعلّم عبدَه من القرآن ما يحتاج إليه لأداء الصلاة (١).

رجلٌ يقرأ القرآن ويلحنُ فيه وثَمَّ رجلٌ يسمع؛ إن علم السّامع لو لقَّنه الصّواب لا يَلحقه الوحشة كان عليه أن يعلِّمه، وإلا ترك (٢).

وتكلّموا في الدّعاء عند ختم القرآن، واستحسنه المتأخرون فلا يُمنع عن ذلك (٣). (ف) (٤)

جُنبٌ أخذ صُرَّةً من الدّراهم فيها سورةٌ من القرآن، أو المصحف بغلافه لا بأس به (٥).

ويُمنع الجنبُ من قراءة آيةٍ تامّةٍ، وفيما دونها لا يُمنع عن ذلك، وهو الصّحيح (٦).

ولو قرأ على قصدِ الثّناء، أو افتتاح أمرٍ لا يُمنع في الأصح (٧).


(١) لأنّ التعليم بقدر ما يحتاج إليه لإقامة الفرض فرضٌ أيضاً.
يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ٢/ ٣١٩، الذخيرة البرهانيّة ١/ ٤١، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٣١١، الاختيار ٤/ ١٧١.
(٢) يعني وإن علم أنه لا يتعلم ويصير ذلك سبباً للخصومة والمنازعة فلا يجب؛ لأنّ كل أمر بمعروف يتضمن منكراً يسقط وجوبه.
يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٣١٥، الذخيرة البرهانيّة ١/ ٤٩١، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٣١١، الفتاوى الهندية ٥/ ٣١٧.
(٣) يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٣١٣، مفاتيح الجنان للبروسوي ص ٩٢، الفتاوى الهندية ٥/ ٣١٨.
(٤) فتاوى قاضيخان ١/ ١٤٦.
(٥) لانتفاء حقيقة المسّ المنهي عنه في الصورتين.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٧، الهداية ١/ ٣٣، الاختيار ١/ ١٣، العناية ١/ ١٦٨، حاشية ابن عابدين ١/ ١٧٣.
(٦) سبق أن ذكر المؤلف في الصفحة رقم ١٢٦ من هذا البحث أن الصحيح عدم جواز ذلك، وكان ذاك هو القول الأول في المسألة، وما هنا هو القول الثاني في المسألة، وهو رواية عن أبي حنيفة اختارها الطحاوي وابن الهمام، ونبه ابن عابدين على أن محلّ الخلاف بين القولين إذا لم تكن طويلة، فلو كانت طويلة كان بعضها كآية؛ لأنها تعدل ثلاث آيات، وعليه فيمكن أن يكون مراد المؤلف هنا فيما لو كانت آية قصيرة.
يُنظر: المبسوط ٣/ ١٥٢، بدائع الصنائع ١/ ٣٨، الهداية ١/ ٣٣، العناية ١/ ١٦٧، مراقي الفلاح ص ٦١، حاشية ابن عابدين ١/ ١٧٢.
(٧) لأنّه لم يقصد قراءة القرآن، وهذا هو المصحّح في البحر، والنهر، والدر المختار.
يُنظر: البحر الرائق ١/ ٢٠٩، النهر الفائق ١/ ١٣٣، الدر المختار ص ٢٩، الفتاوى الهندية ٥/ ٣١٦، حاشية ابن عابدين ١/ ١٧٢.

<<  <   >  >>