للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن برأ فالصّحيحُ أنّه يلزمه قضاءُ يومٍ وليلةٍ لا غير؛ نفياً للحرج، كما في الجنون والإغماء، بخلاف النّوم حيث يقضيها وإن كثرت؛ لأنّه لا يمتدُّ أكثر من يومٍ وليلةٍ غالباً (١). (اخ) (٢)

وفي فتاوى قاضي خان (٣): وإذا خفَّ مرضُه فإن زاد عجزه على يومٍ وليلةٍ لا يلزمه القضاء، وإن كان دون ذلك يلزمه كما في الإغماء.

وإذا أُغمي عليه إن كان يوماً وليلةً لزمه (٤) القضاء، وإن كان أكثر من يوم وليلة لا (٥).

ثمّ عند محمدٍ -رحمه الله- يُعتبر يومٌ وليلةٌ من حيث الصّلوات ما لم تصِر الصلواتُ ستّاً لا يسقط عنه القضاء، وهو الأصحّ (٦). (ظ) (٧)

فلو أُغمي عليه عند الضَّحوة ثم أفاق من الغد قبل الزوال بساعةٍ فهذا أكثر من حيث الساعات دون الصلوات (٨). (خ) (٩)


(١) يُنظر: المبسوط ١/ ٢١٧، الهداية ١/ ٧٨، العناية ٢/ ٩، البحر الرائق ٢/ ١٢٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٠٢.
(٢) الاختيار ١/ ٧٧.
(٣) فتاوى قاضيخان ١/ ١٥٣.
(٤) في (ج): يلزمه.
(٥) لأن المدة إذا طالت كثرت الفوائت فيتحرج في الأداء، وإذا قصرت قلّت فلا حرج، والكثير أن تزيد على يوم وليلة؛ لأنه يدخل في حد التكرار.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٥٤٤، الهداية ١/ ٧٨، فتح القدير ٢/ ٩، البحر الرائق ٢/ ١٢٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٠٢.
(٦) لأن التكرار يتحقق به، وهو المصحح في المحيط البرهاني والتبيين والفتح والدرر.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ١٤٥، تبيين الحقائق ١/ ٢٠٤، فتح القدير ٢/ ١٠، درر الحكام ١/ ١٣٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٠٢.
(٧) الفتاوى الظهيرية (٤٣/أ).
(٨) فيلزمه القضاء على قول محمد.
(٩) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٩٥.

<<  <   >  >>