(٢) الاختيار ١/ ٧٧. (٣) فتاوى قاضيخان ١/ ١٥٣. (٤) في (ج): يلزمه. (٥) لأن المدة إذا طالت كثرت الفوائت فيتحرج في الأداء، وإذا قصرت قلّت فلا حرج، والكثير أن تزيد على يوم وليلة؛ لأنه يدخل في حد التكرار. يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٥٤٤، الهداية ١/ ٧٨، فتح القدير ٢/ ٩، البحر الرائق ٢/ ١٢٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٠٢. (٦) لأن التكرار يتحقق به، وهو المصحح في المحيط البرهاني والتبيين والفتح والدرر. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ١٤٥، تبيين الحقائق ١/ ٢٠٤، فتح القدير ٢/ ١٠، درر الحكام ١/ ١٣٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٠٢. (٧) الفتاوى الظهيرية (٤٣/أ). (٨) فيلزمه القضاء على قول محمد. (٩) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٩٥.