للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن كان في السّفينة فإن قدر على الخروج إلى الشطّ يستحبُّ له الخروج؛ ليتمكن من القيام والركوع والسّجود، وإن [صلى] (١) في السفينة أجزأه لوجود شرائطها (٢).

فإن كانت مُوثقةً بالشطّ صلّى قائماً، وكذلك إن كانت مستقرةً على الأرض؛ لأنه مستقرٌ في السفينة، فيأتي بالأركان، وإن كانت سائرةً يصلّي قائماً، فإن صلّى قاعداً وهو يستطيع القيام أجزأه، وقد أسَاءَ (٣). (اخ) (٤).

* * * *


(١) ساقطة من (ب).
(٢) ولأن السفينة بمنزلة الأرض؛ لأن سيرها غير مضاف إليه فلا يكون منافيا للصلاة.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ١١٣، تحفة الفقهاء ١/ ١٥٦، تبيين الحقائق ١/ ٢٠٣، درر الحكام ١/ ١٣١.
(٣) لتركه القيام مع القدرة عليه، وأما دليل الإجزاء فلأن سير السفينة سبب لدوران الرأس غالبا، والسبب يقوم مقام المسبب إذا كان في الوقوف على المسبب حرج، أو كان المسبب بحال يكون عدمه مع وجود السبب في غاية الندرة، فألحقوا النادر بالعدم.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٥٦، بدائع الصنائع ١/ ١١٠، تبيين الحقائق ١/ ٢٠٣، درر الحكام ١/ ١٣١، البحر الرائق ٢/ ١٢٦.
(٤) الاختيار ١/ ٧٨.

<<  <   >  >>