للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بمعينٍ، أو كان شيخاً كبيراً لو نزل لا يمكنه أن يركب ولا يجد من يعينه، فيجوز الصّلاة على الدابّة بإيماءٍ إلى القبلة في هذه الأحوال، ولا يلزمه الإعادة إذا قدر بمنزلة المريض إذا صلّى بإيماءٍ ثم قدر (١).

فإن صلّى على الدابّة يُنظر: إن لم يقدِر على إيقاف الدابّة يجوز الإيماء على الدابّة وإن كانت الدابّة تسير، وإن قدر على إيقاف الدابّة لا يجوز الإيماء على الدابّة إذا كانت الدابّة تسير (٢)، وكما تسقط الأركان عن الراكب يسقط عنه الانحراف إلى القبلة (٣).

الرجلُ إذا خاف أن يصلّي قائماً يراه سبُعٌ أو عدوٌّ، ولو صلّى قاعداً لا يراه، كان له أن يصلّي قاعداً، وكذلك لو خاف قاعداً جاز أن يصلي مستلقياً (٤).

والصلاة على العَجَلة (٥) إن كان طرف العَجَلة على الدابّة وهي تسير أو لا تسير فهي صلاةٌ على الدابّة، يجوز حالة العذر، ولا يجوز في غيرها، وإن لم يكن طرفُ العَجَلة على الدابّة جاز، وهي بمنزلة

الصلاة على السرير (٦).

(ف) (٧)


(١) يُنظر: الصفحة رقم ٧١٥ من هذا البحث.
(٢) يُنظر: الصفحة رقم ٧١٥ من هذا البحث.
(٣) لحديث ابن عمر السابق في كونه -صلى الله عليه وسلم- يصلي على الدابة في السفر حيثما توجهت به.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٥٦٦، تحفة الفقهاء ١/ ١٥٥، بدائع الصنائع ١/ ١٠٩، تبيين الحقائق ١/ ١٠١.
(٤) لأنه عند اعتراض هذه الأعذار عجز عن تحصيل هذه الأركان من القيام والركوع والسجود، فصار كما لو عجز بسبب المرض.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٠٨، تبيين الحقائق ١/ ١٠١، نخب الأفكار ٥/ ٢٧٦، البحر الرائق ١/ ٣٠٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٣٣.
(٥) قال ابن عابدين: "ولعل المراد بالعجلة غير معناها المشهور، فإن المشهور فيها ما في المُغرب من "أنّها شيء مثل المحفة يحمل عليها الأثقال"، ولا يخفى أن هذه يكون قرارها على الأرض ولكنها تربط بحبل ونحوه وتجرّها به البقر أو الإبل، ولكن يراد بها هنا ما يسمى في عرفنا (تختا) وهو: محفة لها أعواد أربعة من طرفيها مثل النعش تحمل على جملين أو بغلين" انتهى كلام ابن عابدين من منحة الخالق ٢/ ٧٠.
(٦) مراد المؤلف في هاتين الصورتين صلاة الفريضة، كما نبه عليه ابن نُجيم وغيره.

يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٧٧، البناية ٢/ ٥٤٨، فتح القدير ١/ ٤٦٤، البحر الرائق ٢/ ٧٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٠.
(٧) فتاوى قاضيخان ١/ ١٥٢.

<<  <   >  >>