(٢) هذه الأقوال الثلاثة ذكرها كثير من الحنفية دون عزوٍ لأربابها، وقد ذكر المؤلف دليل القولين الأولين، وأما دليل القول الثالث، فلأنه إن كان حال أمن وقرار يأتي بها؛ لأنها شرعت مكملات والمسافر إليه محتاج، وإن كان حال خوف لا يأتي بها؛ لأنه ترك بعذر". قال ابن عابدين: " الظاهر أن المراد [يعني في كلام الحصكفي] بالأمن والقرار النزول وبالخوف والفرار السير"، وعليه فيكون قول الهندواني هو المختار في المبسوط التجنيس والدر المختار ومجمع الأنهر. يُنظر: المبسوط ١/ ٢٤٨، البحر الرائق ٢/ ١٤١، مجمع الأنهر ١/ ١٦١، الدر المختار ص ١٠٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٣١. (٣) لم أقف على وجهه، ولعله ملحق بقولهم إنه لا يجوز أداء سنة الفجر قاعداً أو راكباً لأنها واجبة في بعض الروايات عن أبي حنيفة، فيكون ما هنا من عدم تركها في السفر مبنياً على القول بوجوبها. يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٧٧، البناية ١/ ٥٠٦، فتح القدير ١/ ٤٦٣، البحر الرائق ٢/ ٥١ - ٢/ ١٤١، مجمع الأنهر ١/ ١٦١، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤. (٤) لما روى البخاري في صحيحه، [أبواب الوتر، باب الوتر في السفر]، (٢/ ٢٥:برقم ١٠٠٠) عن ابن عمر، قال: «كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي في السفر على راحلته، حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل، إلا الفرائض ويوتر على راحلته» يُنظر: المبسوط ١/ ٢٤٩، تحفة الفقهاء ١/ ١٥٤، المحيط البرهاني ٢/ ٥٣، البناية ٢/ ٥٤٤، الفتاوى الهندية ١/ ١٤٢. (٥) جموح: أي سريع وهو مدح، وفرس جموح إذا كان يركب رأسَه في جرْيه لا يردُّه اللجام، وهذا ذم، ودابّة جموح أيضا التي تميل في أحد شقيها. يُنظر: تهذيب اللغة ٤/ ١٠٤، الصحاح ١/ ٣٦٠، مشارق الأنوار ١/ ١٥٢.