للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأمّا في الرّجوع إن كانت مدة السفر يقصرون الصلاة، وإلا فلا (١). (ف) (٢)

فرضُ المسافر في كلِّ فرضٍ رباعيةٍ ركعتان (٣).

أمّا الفجرُ، والمغربُ، والوتر فلا قصْر فيها (٤).

ولو أتمّ الأربع فقد خالف السنّة، فإن قعد في الثانية أجزأه اثنتان عن الفرض، وقد أساء لتأخير السلام عن موضعه، وركعتان له نافلة؛ لزيادتهما على الفرض، وقد بيّنّا (٥).

ولا يزال على حكم السّفر حتى يدخل مصره، أو ينوي إقامة خمسة عشر يوماً في مصرٍ أو قرية، وإن نوى أقل من ذلك فهو مسافر وإن طال مقامه (٦).

والمعتبرُ في تغيّر الفرض قصراً أو إتماماً آخرُ الوقت، حتى لو سافر آخر الوقت قصَر، وإن أقام المسافر آخر الوقت تمّ (٧). (اخ) (٨)


(١) لتحقق شرط القصد مع كون المدة مدة سفر.
يُنظر: فتح القدير ٢/ ٢٨، البحر الرائق ٢/ ١٣٩، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٢٠٩، حاشية ابن عابدين ١/ ١٢٢.
(٢) فتاوى قاضيخان ١/ ١٥١.
(٣) يُنظر: الصفحة رقم ٧٣١ من هذا البحث.
(٤) للإجماع على ذلك؛ إذ هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولا يُعرف عنهم غيره.

يُنظر: الأصل ١/ ٢٥٥، الهداية ١/ ٨٠، الاختيار ١/ ٧٩، تبيين الحقائق ١/ ٢١٠، البناية ٣/ ٩.
(٥) يُنظر: الصفحة رقم ٧٣١ من هذا البحث.
(٦) يُنظر: الصفحة رقم ٧٢٢ من هذا البحث.
(٧) يُنظر: الصفحة رقم ٧٣٠ من هذا البحث.
(٨) الاختيار ١/ ٨٠.

<<  <   >  >>