(٢) لصحه قصره الرباعيات الثلاث، وكذا صلاته الفجر ركعتين، بخلاف إخلاله بالمغرب. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٤٧، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٥٢٠، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٥٢٢. (٣) لأنّ الإمام في حرمة الصلاة حين اقتدى به.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٤٧، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٥٢٠. (٤) لأن الإمام نوى الإقامة في حرمة الصلاة، فصحت نيته وتغير فرضه أربعاً، وأما الداخل فلأن اقتداءه به قد صح؛ لأنه كان في حرمة الصلاة حين اقتدى به، فصح اقتداؤه به وتغير فرضه أربعاً أيضاً، بحكم المتابعة. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٤٧، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٥٢٠. (٥) لأن حاله مبطل لنيته؛ لأنه مع تلك النية قائم على أنه إن أتم صلاتهم هذه لم يكن مقيما هو أيضاً، فلم تقطع النية عنها، ولا بد في تحقيق حقيقة النية من قطع القصد والعزيمة. يُنظر: الفتاوى التاتارخانية ١/ ٥٢٠، البحر الرائق ٢/ ١٤٦، النهر الفائق ١/ ٣٤٩، كمال الدراية ٢/ ١٢٠. (٦) لأن من شرط القصر قصد قطع مسيرة ثلاثة أيام. يُنظر: فتح القدير ٢/ ٢٨، البحر الرائق ٢/ ١٣٩، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٢٠٩، حاشية ابن عابدين ١/ ١٢٢.