للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو ترك القراءةَ في الأُولين، أو في أحدهما، أو ترك القعدة الأولى فسدت صلاته عندنا (١). (خ) (٢).

مسافرٌ صلّى الظّهر ركعتين فقام إلى الثالثة ناسياً بعد ما قعد قدر التّشهد، ثمّ تذكّر ذلك في قيام الثالثة، أو في ركوعها، فإنّه يعود ويقعد (٣)، وإن تذكّر ذلك بعدما قيّد الثالثة بالسّجدة يُتمّ صلاته أربعاً، وكانت الثالثة والرابعة له سنّة الظهر (٤).

وإن لم يقعد على رأس الركعتين، إن تذكّر في قيام الثّالثة يعود، وإن لم يعُد حتى قيّدها بالسّجدة فسدت صلاته (٥).

مسافرٌ أمَّ قوماً في آخر وقت العصر فلمّا صلى ركعةً غربت الشّمس، ثمّ جاء رجلٌ واقتدى به صحّ اقتداؤه (٦)، فلو تذكّر المقتدي أنّه لم يصلّ الظّهر بعد الغروب قبل الشّروع لا يصح اقتداؤه، وإذا تذكر في خلال الصلاة تفسد صلاته (٧).


(١) لاختلاط النافلة بالفريضة قبل إكمال أركانها.
يُنظر: الهداية ١/ ٨٠، تبيين الحقائق ١/ ٢١١، العناية ٢/ ٣٢، الجوهرة النيرة ١/ ٨٦، الفتاوى الهندية ١/ ١٣٩.
(٢) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٠١.
(٣) لتمام فرضه.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٩٩، المحيط البرهاني ٢/ ٤٧، البحر الرائق ٢/ ١٤١، حاشية ابن عابدين ٢/ ٨٨.
(٤) لأنه لما قيد الثالثة بالسجدة تمّ شروعه في النفل.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٩٩، المحيط البرهاني ٢/ ٤٧، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٥٢٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٨٨.
(٥) لتركه فرض القعود.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٩٩، المحيط البرهاني ٢/ ٤٧، البحر الرائق ٢/ ١٤١، حاشية ابن عابدين ٢/ ٨٨.
(٦) لأن اقتداء المقيم بالمسافر يصح في الوقت وخارج الوقت؛ بخلاف اقتداء المسافر بالمقيم فلا يصح إلا في الوقت، والفرق أن صلاة المسافر في الحالتين واحدة، والقعدة فرض في حقه نفل في حق المقتدي، واقتداء المتنفل بالمفترض جائز في كل صلاة، فكذا في بعضها، كما هو الحال هنا بعد غروب الشمس.
يُنظر: الفروق للكرابيسي ١/ ٥٢، بدائع الصنائع ١/ ١٠١، المحيط البرهاني ٢/ ٣٨، تبيين الحقائق ١/ ٢١٣، مجمع الأنهر ١/ ١٦٣.
(٧) لوجوب الترتيب بين الفوائت، ويُنظر: الصفحة رقم ٦٣٢ من هذا البحث.

<<  <   >  >>