يُنظر: الهداية ١/ ٨٠، تبيين الحقائق ١/ ٢١١، العناية ٢/ ٣٢، الجوهرة النيرة ١/ ٨٦، الفتاوى الهندية ١/ ١٣٩. (٢) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٠١. (٣) لتمام فرضه. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٩٩، المحيط البرهاني ٢/ ٤٧، البحر الرائق ٢/ ١٤١، حاشية ابن عابدين ٢/ ٨٨. (٤) لأنه لما قيد الثالثة بالسجدة تمّ شروعه في النفل. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٩٩، المحيط البرهاني ٢/ ٤٧، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٥٢٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٨٨. (٥) لتركه فرض القعود. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٩٩، المحيط البرهاني ٢/ ٤٧، البحر الرائق ٢/ ١٤١، حاشية ابن عابدين ٢/ ٨٨. (٦) لأن اقتداء المقيم بالمسافر يصح في الوقت وخارج الوقت؛ بخلاف اقتداء المسافر بالمقيم فلا يصح إلا في الوقت، والفرق أن صلاة المسافر في الحالتين واحدة، والقعدة فرض في حقه نفل في حق المقتدي، واقتداء المتنفل بالمفترض جائز في كل صلاة، فكذا في بعضها، كما هو الحال هنا بعد غروب الشمس. يُنظر: الفروق للكرابيسي ١/ ٥٢، بدائع الصنائع ١/ ١٠١، المحيط البرهاني ٢/ ٣٨، تبيين الحقائق ١/ ٢١٣، مجمع الأنهر ١/ ١٦٣. (٧) لوجوب الترتيب بين الفوائت، ويُنظر: الصفحة رقم ٦٣٢ من هذا البحث.