(٢) في (ج): السفر. (٣) لأن بخروج الوقت صارت صلاة السفر ديناً في ذمته فلا يتغير بإقامته، كالمقيم إذا سافر بعد خروج الوقت لا يتغير ما صلى. يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ١٠٠، بدائع الصنائع ١/ ١٠١، المحيط البرهاني ٢/ ٤٦، فتح القدير ٢/ ٤٥. (٤) فتاوى قاضيخان ١/ ١٥٠. (٥) لأنه لو عاد إلى سجود السهو تصح نيته الإقامة فيه، فينقلب فرضه أربعاً، وتصير السجدة في خلال الصلاة فتبطل. يُنظر: المبسوط ١/ ٢٤٠، بدائع الصنائع ١/ ١٠٠، تبيين الحقائق ١/ ١٩٨، الفتاوى الهندية ١/ ١٤١، عمدة الرعاية ٢/ ٤٥٤. (٦) لأنه لو لم يبن وقد لزمه الإتمام بنية الإقامة بطلت صلاته وفي البناء نقض الواجب ونقض الواجب أدنى فيحتمل دفعا للأعلى. يُنظر: المبسوط ١/ ٢٤٠، بدائع الصنائع ١/ ١٠٠، تبيين الحقائق ١/ ١٩٨، البحر الرائق ٢/ ١١٤. (٧) فتاوى قاضيخان ١/ ١٥١. (٨) يُنظر: الصفحة رقم ٧١٦ من هذا البحث. (٩) لأن فرضه ركعتان، وقد تمّ فرضه بالقعود عقيب الشفع الأول، وبناء النفل على تحريمة الفرض جائز. يُنظر: الهداية ١/ ٨٠، البناية ٣/ ١٤، فتح القدير ٢/ ٣٢، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٣٤، الفتاوى الهندية ١/ ١٣٩.