للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أفاق المجنون، أو المغمى عليه، إذا اعترض شيءٌ ممّا قلنا في آخر الوقت تجب الصلاة، فكذا الإقامة (١).

وإن أقام بعد الوقت يقضي صلاة (المسافر) (٢) (٣). (ف) (٤)

المسافرُ إذا نوى الإقامة بعدما سلّم وعليه سهوٌ لم تصح نيّته في هذه الصلاة؛ لأنّه نوى الإقامة بعد الخروج، ويسقط عنه سجود السّهو (٥).

وإن سجد لسهوه ثمّ نوى الإقامة تصحُّ نيته، وتصير صلاته أربعاً (٦). (ف) (٧)

القصر عزيمةٌ وواجبٌ في حقّ المسافر عندنا (٨)، فلو أنّ المسافرَ إذا افتتح الصّلاة كالظّهر والعصر والعشاء وصلى أربعاً فإنّه يُنظر، إن قرأ في الأوليين وتشهّد عقيبهما يجوز، والأوليان فريضةٌ، والأخريان تطوع (٩).


(١) يُنظر: الصفحة رقم ٢٩٣ من هذا البحث.
(٢) في (ج): السفر.
(٣) لأن بخروج الوقت صارت صلاة السفر ديناً في ذمته فلا يتغير بإقامته، كالمقيم إذا سافر بعد خروج الوقت لا يتغير ما صلى.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ١٠٠، بدائع الصنائع ١/ ١٠١، المحيط البرهاني ٢/ ٤٦، فتح القدير ٢/ ٤٥.
(٤) فتاوى قاضيخان ١/ ١٥٠.
(٥) لأنه لو عاد إلى سجود السهو تصح نيته الإقامة فيه، فينقلب فرضه أربعاً، وتصير السجدة في خلال الصلاة فتبطل.
يُنظر: المبسوط ١/ ٢٤٠، بدائع الصنائع ١/ ١٠٠، تبيين الحقائق ١/ ١٩٨، الفتاوى الهندية ١/ ١٤١، عمدة الرعاية ٢/ ٤٥٤.
(٦) لأنه لو لم يبن وقد لزمه الإتمام بنية الإقامة بطلت صلاته وفي البناء نقض الواجب ونقض الواجب أدنى فيحتمل دفعا للأعلى.
يُنظر: المبسوط ١/ ٢٤٠، بدائع الصنائع ١/ ١٠٠، تبيين الحقائق ١/ ١٩٨، البحر الرائق ٢/ ١١٤.
(٧) فتاوى قاضيخان ١/ ١٥١.
(٨) يُنظر: الصفحة رقم ٧١٦ من هذا البحث.
(٩) لأن فرضه ركعتان، وقد تمّ فرضه بالقعود عقيب الشفع الأول، وبناء النفل على تحريمة الفرض جائز.
يُنظر: الهداية ١/ ٨٠، البناية ٣/ ١٤، فتح القدير ٢/ ٣٢، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٣٤، الفتاوى الهندية ١/ ١٣٩.

<<  <   >  >>