للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثمّ الوطنُ الأصليُّ لا ينقُضُه إلا الأصليُّ، والإقامة ينقُضُه الأصليّ والإقامة، ووطنُ السُّكنى ينقُضُه كلُّ شيء (١). (خ) (٢)

إذا كان الرجلُ مقيماً في أوّل الوقت ولم يصلّ حتى سافر في آخر الوقت كان عليه صلاة السّفر وإن لم يبقَ من الوقت إلا قدر ما يسع فيه بعض الصلاة، ألا ترى أنه لو مات، أو أغمي عليه إغماءً طويلاً، أو جُنّ جنوناً مُطبقاً، أو حاضت المرأة، أو صارت نُفساء في آخر الوقت يسقط كلُّ الصلاة فإذا سافر يسقط بعض الصلاة (٣).

ولو كان مُسافراً في أوّل الوقت إن صلّى صلاة السفر ثمّ أقام في الوقت لا يتغيّر فرضه (٤).

وإن لم يصلّ حتى أقام في آخر الوقت ينقلبُ فرضُه أربعاً (٥).

وإن لم يبق من الوقت إلا قدر ما يسع فيه بعض الصلاة، كما لو بلغ الصبيُّ في آخر الوقت، أو أسلم الكافر، أو طهرت الحائض، أو النّفساء، أو لم يبق من الوقت إلا قدر ما يسع فيه التحريمة، أو


(١) لأن الشيء إنما يبطل بما يساويه أو بشيء فوقه لا بما هو دونه، فلو كان للإنسان وطن أصلى، ثم اتخذ موضعا آخر وطنا أصليا سواء كان بينهما مدة السفر، أو لم يكن، يبطل الوطن الأصل الأول، حتى لو دخله لا يصير مقيما إلا بنية الإقامة، لكن لا يبطل الأصلي بالسفر، حتى لو قدم المسافر الوطن الأصلي يصير مقيما بمجرد الدخول، وأما وطن الإقامة، فإنه يبطل بوطن الإقامة، فإنه إذا كان له وطن إقامة، ثم اتخذ موضعا آخر وطن إقامته، وليس بينهما مدة سفر، لم يبق الموضع الأول وطن الإقامة حتى لو دخله لا يصير مقيما إلا بالنية، وكذا إن سافر عنه، وكذا إن انتقل إلى وطنه الأصلي.
يُنظر: المبسوط ١/ ٢٥٣، تبيين الحقائق ١/ ٢١٤، البناية ٣/ ٣١، درر الحكام ١/ ١٣٥، عمدة الرعاية ٣/ ٤٣.
(٢) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٠٠.
(٣) يُنظر: الصفحة رقم ٢٩٣ من هذا البحث.
(٤) لسقوطها بالأداء حال السفر.
يُنظر: المبسوط ١/ ٢٣٨، بدائع الصنائع ١/ ٩٦، المحيط البرهاني ٢/ ٤٠، الاختيار ١/ ٨٠، مجمع الأنهر ١/ ١٦٤.
(٥) لأن الوجوب متعلق بآخر الوقت.
يُنظر: المبسوط ١/ ٢٣٨، بدائع الصنائع ١/ ٩٦، المحيط البرهاني ٢/ ٤٠، الجوهرة النيرة ١/ ٢٨، الفتاوى الهندية ١/ ١٤١.

<<  <   >  >>