(٢) لأنه لا يتأتّى منهما حفظ المرأة.يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٢٤، المحيط البرهاني ٢/ ٤١٩، تبيين الحقائق ٢/ ٦، البحر الرائق ٢/ ٣٣٩.(٣) لم أقف على وجهه، ولعله لعدم المانع، و لعله إنما نصّ عليه لئلا يُلحق بالصبي والمعتوه.يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٣٩٤، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٥١٠، الفتاوى الهندية ٥/ ٣٦٦.(٤) لأنه يُطمع فيها، ولا يؤمن من وقوع الفساد عليها.يُنظر: بدائع الصنائع ١٢/ ١٢٤، الهداية ١/ ١٣٣، تبيين الحقائق ٢/ ٦، العناية ٢/ ٤٢٢، البناية ٤/ ١٥٤.(٥) الفتاوى الظهيرية (٤١/أ).(٦) يعني تزوج بها، كما في حاشية ابن عابدين ٢/ ١٣١.(٧) كذا في النسخ الثلاث، ومراد المؤلف بالوطن الأصلي: مولدُ الإنسان، أو موضعٌ تأهل به، ومِن قصده التَّعيش به لا الارتحال عنه، كما في فتح القدير ٢/ ٤٣.(٨) يُنظر: المبسوط ١/ ٢٥٢، بدائع الصنائع ١/ ١٠٣، الهداية ١/ ٨١، الاختيار ١/ ٨١، تبيين الحقائق ١/ ٢١٤.(٩) يُنظر: المبسوط ١/ ٢٥٢، بدائع الصنائع ١/ ١٠٣، الاختيار ١/ ٨١، البناية ٣/ ٣١، درر الحكام ١/ ١٣٥.(١٠) ساقطة من (ج).(١١) يُنظر: الاختيار ١/ ٨١، تبيين الحقائق ١/ ٢١٤، البناية ٣/ ٣١، درر الحكام ١/ ١٣٥، البحر الرائق ٢/ ١٤٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute