للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال مشايخنا: يصلّي أربعاً (١). (ف) (٢)

الحائضُ إذا طهُرت من حيضها وبينها وبين المقصد أقلُّ من مسيرة ثلاثة أيامٍ تصلّي أربعاً، هو الصحيح (٣). (ظ) (٤)

المسافرُ المسلمُ إذا ارتدَّ - والعياذ بالله -، ثمّ أسلم من ساعته وبينه وبين المقصد أقلُّ من ثلاثة أيام بقي مسافراً (٥).

ولا تسافر المرأةُ بدون المَحرم (٦) ثلاثة أيامٍ ولياليها (٧).

وفيما دون ذلك فيه روايتان (٨).


(١) هذا النقل من فتاوى قاضيخان، وأراد به المؤلف تأكيد ما مرّ قبله في الظهيرية، والمراد بقول مشايخنا عند قاضيخان: مشايخ بخارى.
(٢) فتاوى قاضيخان ١/ ١٥٠.
(٣) لما مرّ ذكره في حق الصبي والكافر، على أن مانعها سماوي فكانت نيتها أولى بالإلغاء، والمذكور عند أكثر الحنفية أن الكافر والحائض يقصران في هذه الصورة، بخلاف الصبي.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٤١، فتح القدير ٢/ ٤٨، البحر الرائق ٢/ ١٣٩، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٣٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٣٥.
(٤) الفتاوى الظهيرية (٤١/أ).
(٥) كما لو تيَمّم ثمَّ ارْتَد عَن الإسلام ثمَّ أسلم فهو على تيَمّمه، فكذا لو ارتد لم يبطل سفره.
يُنظر: المبسوط ١/ ١١٧، المحيط البرهاني ٢/ ٣٢، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٥٠٩، البناية ٣/ ٣٨.
(٦) المحرم: كل من يحرم عليه نكاحها على التأبيد بنسب أو رضاع أو صهرية.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٢٤، الهداية ٤/ ٣٧٠، منحة السلوك ص ٤١٢.
(٧) لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره]، (٢/ ٩٧٧:برقم ١٣٤٠) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا، إلا ومعها أبوها، أو ابنها، أو زوجها، أو أخوها، أو ذو محرم منها».
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٨٩، الاختيار ١/ ١٤٠، البناية ٤/ ١٥١، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٦٤.
(٨) الأولى: الكراهة، قال ابن عابدين: "وروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف كراهة خروجها وحدها مسيرة يوم واحد، وينبغي أن يكون الفتوى عليه لفساد الزمان ... ، ويؤيده حديث الصحيحين «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها» ".

الثانية: الجواز، وهو ظاهر الهداية، ونسبه الطحاوي والعيني إلى أئمة الحنفية الثلاثة.
يُنظر: شرح معاني الآثار ٢/ ١١٤، المحيط البرهاني ٥/ ٣٩٤، البناية ٤/ ١٥٢، الفتاوى الهندية ٥/ ٣٦٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٦٤.

<<  <   >  >>