(٢) فتاوى قاضيخان ١/ ١٥٠. (٣) لما مرّ ذكره في حق الصبي والكافر، على أن مانعها سماوي فكانت نيتها أولى بالإلغاء، والمذكور عند أكثر الحنفية أن الكافر والحائض يقصران في هذه الصورة، بخلاف الصبي. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٤١، فتح القدير ٢/ ٤٨، البحر الرائق ٢/ ١٣٩، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٣٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٣٥. (٤) الفتاوى الظهيرية (٤١/أ). (٥) كما لو تيَمّم ثمَّ ارْتَد عَن الإسلام ثمَّ أسلم فهو على تيَمّمه، فكذا لو ارتد لم يبطل سفره. يُنظر: المبسوط ١/ ١١٧، المحيط البرهاني ٢/ ٣٢، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٥٠٩، البناية ٣/ ٣٨. (٦) المحرم: كل من يحرم عليه نكاحها على التأبيد بنسب أو رضاع أو صهرية. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٢٤، الهداية ٤/ ٣٧٠، منحة السلوك ص ٤١٢. (٧) لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره]، (٢/ ٩٧٧:برقم ١٣٤٠) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا، إلا ومعها أبوها، أو ابنها، أو زوجها، أو أخوها، أو ذو محرم منها». يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٨٩، الاختيار ١/ ١٤٠، البناية ٤/ ١٥١، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٦٤. (٨) الأولى: الكراهة، قال ابن عابدين: "وروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف كراهة خروجها وحدها مسيرة يوم واحد، وينبغي أن يكون الفتوى عليه لفساد الزمان ... ، ويؤيده حديث الصحيحين «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها» ".
الثانية: الجواز، وهو ظاهر الهداية، ونسبه الطحاوي والعيني إلى أئمة الحنفية الثلاثة. يُنظر: شرح معاني الآثار ٢/ ١١٤، المحيط البرهاني ٥/ ٣٩٤، البناية ٤/ ١٥٢، الفتاوى الهندية ٥/ ٣٦٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٦٤.