للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إذا أمّ العبدُ مولاه ومعهما جماعةٌ من المسافرين فلمّا صلّى ركعة نوى المولى الإقامة صحّت نيته في حقّه وفي حق عبده، ولا يظهر في حقّ القوم فيصلّي العبد ركعتين، ويقدّم واحداً من المسافرين ليسلم بالقوم، ثمّ يقوم المولى والعبد، ويتمّ كلَّ واحدٍ منهما صلاته أربعاً (١).

وبماذا يَعلم العبدُ أنّ المولى نوى الإقامة؟ قال بعضهم: يقوم المولى بإزاء العبد (فينصب) (٢) أصبعيه أولاً، ويشير (بأصبعيه) (٣)، ثمّ ينصب أربعة أصابع، ويشير بأصابعه الأربع (٤). (ف) (٥)

الحُجّاج إذا وصلوا بغداد شهر رمضان ولم ينووا الإقامة صلّوا صلاة المقيمين (٦). (خ) (٧)

الكافرُ المسافرُ إذا أسلم وبينه وبين مقصِده أقلُّ من ثلاثة أيام كان حكمُه حكمَ المقيم، وكذا الصبيُّ إذا كان في السّفر مع أبيه ثم بلغ الصبيُّ وبينه وبين المقصِد أقلُّ من مسيرة ثلاثة أيام كان حكمُه حكمَ المقيم (٨). (ظ) (٩)


(١) وهو نظير ما لو صلّى مسافرٌ بجماعةٍ ومسافرين فلمّا صلى ركعة أحدث الإمام وقدّم مقيماً فإنه لا ينقلب فرض القوم أربعاً، فكذلك ههنا.

يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٣١، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٥٣٠، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٥٠٩.
(٢) في النسخ الثلاث: بأصبعه، والمثبت موافق للمصدر.
(٣) في (ب): بأصبعه.
(٤) يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٣٢، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٥٠٩، الفتاوى الهندية ١/ ١٤١.
(٥) فتاوى قاضيخان ١/ ١٤٩.
(٦) لأن مِن عزمهم أن لا يحرموا إلا مع القافلة، ومن هذا الوقت إلى وقت خروج القافلة أكثر من خمسة عشر يوماً، فكأنهم نووا الإقامة خمسة عشر يوماً فتلزمهم صلاة المقيمين، وذكر بغداد لحكم العادة عند القائل، لا لتقييد الحكم بها.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٣٠، الذخيرة البرهانيّة ٢/ ٣٥٢، البحر الرائق ٢/ ١٥٠، الفتاوى الهندية ١/ ١٣٩.
(٧) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٠٠.
(٨) لأنهما لم يكونا مخاطبين عند إنشاء السفر؛ فلا يقصران الصلاة.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٤١، فتح القدير ٢/ ٤٨، درر الحكام ١/ ١٣٦، البحر الرائق ٢/ ١٣٩، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٣٥.
(٩) الفتاوى الظهيرية (٤١/أ).

<<  <   >  >>