(٢) يعني صحّت نية الإقامة، ولزمه الإتمام، فإن صلى العبد الذي هو إمامه ركعتين فسدت صلاة العبد لأنه تبع لسيده، وسيده قد نوى الإقامة، وتفسد صلاة السيد لفساد صلاة إمامه الخادم. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٣١، الجوهرة النيرة ١/ ٨٦، البحر الرائق ٢/ ١٤٩، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٣٤. (٣) لأنّه سلامُ عمدٍ، وقد صار العبد مقيماً تبعاً للمشتري، فكان يلزمه الإتمام. يُنظر: الجوهرة النيرة ١/ ٨٦، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٥٣٠، البحر الرائق ٢/ ١٤٩، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٣٤. (٤) فتاوى قاضيخان ١/ ١٥١. (٥) لأنّ جميع الولاية بمنزلة مصره، لكن قال ابن عابدين نقلاً عن شرح المنية: مراد القائل: "لا يقصر" هو ما صرح به في البزازية من أنّه إذا خرج لتفحص أحوال الرعية وقصد الرجوع متى حصل مقصوده ولم يقصد مسيرة سفر، حتى إنه في الرجوع يقصر لو كان من مدة سفر، ولا اعتبار لمن علل بأن جميع الولاية بمنزلة مصره؛ لأن هذا تعليل في مقابلة النص مع عدم الرواية عن أحد من الأئمة الثلاثة فلا يسمع. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٤٥، البناية ٣/ ٣٦، درر الحكام ١/ ١٣٦، مجمع الأنهر ١/ ١٦٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٣٥. (٦) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٠٠. (٧) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٢١/أ). (٨) يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٤٥، البناية ٣/ ٣٦، درر الحكام ١/ ١٣٦، مجمع الأنهر ١/ ١٦٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٣٥.