للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأمّا الغريم إذا تعلّق به صاحبُ دينِه في السفر فلزمه أو حبسه، إن كان الغريمُ قادراً على قضاءِ ما عليه ومن قصْدِه أن يقضي دينَه قبل أن يمضيَ خمسة عشرة يوماً فالنية في السّفر والإقامة نية المديون، وإن لم يكن قادراً فالمعتبر نيّة الحابس (١).

وحكمُ الأسيرِ في دار الحرب حكمُ العبد، لا يُعتبر نيته (٢).

والرجلُ الذي بَعث إليه الوالي، أو الخليفة ليُؤتى به إليه فهو بمنزلة الأسير (٣).

ولو كان العبدُ بين موليين في السّفر فنوى أحدُ الموليين الإقامةَ دون الآخر، قالوا: إن كان بينهما مُهَايأة (٤) في الخدمة فإن العبدَ يصلّي صلاةَ الإقامة إذا خدم المولى الذي نوى الإقامة، وإذا خدم المولى الذي لم ينوِ الإقامة يصلّي صلاة السّفر (٥).

وإذا نوى المولى الإقامةَ ولم يعلم العبدُ بذلك، حتى صلّى أيّاماً ركعتين، ثمّ أخبره المولى كان عليه إعادة تلك الصلوات (٦).


(١) لأن الغريم في الوجه الأول يمكنه تخليص نفسه بقضاء الدين، فاعتبرت نيته، وفي الوجه الثاني المعتبر نية صاحب الدين؛ لأن له حقّ ملازمته فلا يمكنه أن يفارق صاحب الدين، فكانت نيته لغوا لعدم الفائدة.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٠١، المحيط البرهاني ٢/ ٣٠، البحر الرائق ٢/ ١٥٠، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٢١٦.
(٢) لأنه تابع للعدو.

يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٣١، فتح القدير ٢/ ٤٧، البحر الرائق ٢/ ١٤٤، مراقي الفلاح ص ١٦٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٣٤.
(٣) يُنظر:: المحيط البرهاني ٢/ ٣١، فتح القدير ٢/ ٤٧، البحر الرائق ٢/ ١٤٤، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٢١٦.
(٤) المهايأة: أمر يتهايأ القوم عليه، أي: يتراضون عليه، والمراد هنا: أن يكون لأحد المالكين انتفاع بالعبد مدة، وللمالك الآخر مدة أخرى على التعاقب والتناوب. يُنظر: طلبة الطلبة ص ١٢٧، لسان العرب ١/ ١٨٩، التعريفات الفقهية ص ٢٢٢.
(٥) اعتباراً بحال السّيد في الصورتين.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٣١، فتح القدير ٢/ ٤٧، منحة السلوك ص ١٨٨، النهر الفائق ١/ ٣٥١.
(٦) لأنه صار مقيماً بنية مولاه الإقامة.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٣١، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٥٠٩، البحر الرائق ٢/ ١٤٩، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٣٤.

<<  <   >  >>