للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لياليها في إحداهما، وأيّامها في الأخرى، فإنّه يصير مقيماً إذا دخل القرية التي ينوي أن يكون فيها خمسة عشر ليلةً، ولا يصير مقيماً بدخوله أولاً في القرية الأخرى (١). (طح) (٢)

ومن دخل دارَ الحرب بأمانٍ ونوى الإقامةَ في موضع الإقامة صحّت نيته (٣).

الكافرُ إذا أسلم في دار الحرب ولم يتعرّضوا له فهو على إقامته (٤)

، وإن علم أهلُ الحرب بإسلامه فهرب منهم يريد سفر ثلاثة أيامٍ ولياليها لم تعتبر نيته (٥)، وكذا الأسير في دار الحرب إذا انفلت منهم، ووطّن على الإقامة خمسة عشر يوماً في غارٍ أو نحوه لم يصر مقيماً (٦). (خ) (٧)

ومن كان مولِيّاً عليه، فالنيّة في السفر والإقامة نية من يلى عليه، كالمرأة مع زوجها، والعبد مع مولاه، والجندي مع الأمير الذي يُجري عليه، والأمير مع الخليفة، والأجير مع من استأجره، والتلميذ مع الأستاذ (٨).


(١) لأن اعتبار النية في موضعين يقتضي اعتبارها في مواضع، وهو ممتنع؛ لأن السفر لا يعرى عنه، إلا إذا نوى المسافر أن يقيم بالليل في أحدهما فيصير مقيما بدخوله فيه؛ لأن إقامة المرء مضافة إلى مبيته.
يُنظر: المبسوط ١/ ٢٣٧، تحفة الفقهاء ١/ ١٥١، الهداية ١/ ٨١، المحيط البرهاني ٢/ ٢٨، الاختيار ١/ ٨٠.
(٢) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٥٩٩، (تحقيق: محمد الغازي).
(٣) لأن أهل الحرب لا يتعرضون له متى دخل بأمان، فصار دار الحرب بعد الأمان، ودار الإسلام سواء.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٣٥، البناية ٣/ ٣٨، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٢١٢، الفتاوى الهندية ١/ ١٤٠.
(٤) لأنه بمنزلة المسلم في دار الإسلام فيتمّ صلاته.

يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢٨، البحر الرائق ٢/ ١٤٤، الفتاوى الهندية ١/ ١٤٠، كمال الدراية ٢/ ١١٤.
(٥) يعني لم تعتبر نيته الإقامة بعد ذلك كما في منحة الخالق نقلاً عن شرح منية المصلي، وعلل هذا التوجيه بكلامهم في مسألة الأسير الآتية فيما إذا انفلت من الكفار. يُنظر: منحة الخالق ٢/ ١٤٤.
(٦) لأنه محارب لهم فلا تكون دار الحرب موضع الإقامة له.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢٨، البحر الرائق ٢/ ١٤٤، الفتاوى الهندية ١/ ١٤٠، منحة الخالق ٢/ ١٤٤.
(٧) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٩٩.
(٨) لأن الأصل كالزوج والسيد والأمير هو المتمكن من الإقامة والسفر دون التبع فاعتُبرت نيته.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٠٢، المحيط البرهاني ٢/ ٢٩، تبيين الحقائق ١/ ٢١٦، منحة السلوك ص ١٨٨.

<<  <   >  >>