يُنظر: المبسوط ١/ ٢٣٧، تحفة الفقهاء ١/ ١٥١، الهداية ١/ ٨١، المحيط البرهاني ٢/ ٢٨، الاختيار ١/ ٨٠. (٢) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٥٩٩، (تحقيق: محمد الغازي). (٣) لأن أهل الحرب لا يتعرضون له متى دخل بأمان، فصار دار الحرب بعد الأمان، ودار الإسلام سواء. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٣٥، البناية ٣/ ٣٨، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٢١٢، الفتاوى الهندية ١/ ١٤٠. (٤) لأنه بمنزلة المسلم في دار الإسلام فيتمّ صلاته.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢٨، البحر الرائق ٢/ ١٤٤، الفتاوى الهندية ١/ ١٤٠، كمال الدراية ٢/ ١١٤. (٥) يعني لم تعتبر نيته الإقامة بعد ذلك كما في منحة الخالق نقلاً عن شرح منية المصلي، وعلل هذا التوجيه بكلامهم في مسألة الأسير الآتية فيما إذا انفلت من الكفار. يُنظر: منحة الخالق ٢/ ١٤٤. (٦) لأنه محارب لهم فلا تكون دار الحرب موضع الإقامة له. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢٨، البحر الرائق ٢/ ١٤٤، الفتاوى الهندية ١/ ١٤٠، منحة الخالق ٢/ ١٤٤. (٧) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٩٩. (٨) لأن الأصل كالزوج والسيد والأمير هو المتمكن من الإقامة والسفر دون التبع فاعتُبرت نيته. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٠٢، المحيط البرهاني ٢/ ٢٩، تبيين الحقائق ١/ ٢١٦، منحة السلوك ص ١٨٨.